"القومي لحقوق الإنسان" يرسل مقترحاته لتعديل قانون التظاهر للبرلمان
الخميس 09/يونيو/2016 - 09:16 م
هيثم سعيد
طباعة
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانًا ثمّن فيه ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.
وأشار البيان، إلى ما تبناه المجلس عقب اجتماعه الطارئ يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة".
وقال المجلس القومي أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود، ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.
وأضاف بيان المجلس أن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل.
وتابع: "هذه الأعمال جميعًا تعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر)، عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163)، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر أ، 365، 368)".
وشدد المجلس، أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية، وإن الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011، ودفع ثمنه غاليًا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق، خاصة أن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي والاعتصام السلمي.
وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي)، على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي، وتعديل المادة الخامسة: باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.
ـ إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها.
ـ إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية، ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.
ـ تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام.
ـ تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
ـ إلغاء المادة الحادية عشر: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
تعديل المادة الثالثة عشر: بنقل استخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
ـ تعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.
وأشار البيان، إلى ما تبناه المجلس عقب اجتماعه الطارئ يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة".
وقال المجلس القومي أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود، ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.
وأضاف بيان المجلس أن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل.
وتابع: "هذه الأعمال جميعًا تعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر)، عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163)، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر أ، 365، 368)".
وشدد المجلس، أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية، وإن الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011، ودفع ثمنه غاليًا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق، خاصة أن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي والاعتصام السلمي.
وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي)، على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي، وتعديل المادة الخامسة: باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.
ـ إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها.
ـ إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية، ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.
ـ تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام.
ـ تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
ـ إلغاء المادة الحادية عشر: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
تعديل المادة الثالثة عشر: بنقل استخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
ـ تعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.