«الوزراء»: عدم جواز الإعلان عن مسابقات إلا بعد إخطار «حماية المستهلك»
الأربعاء 31/مايو/2017 - 04:02 م
أ ش أ
طباعة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له أن المسابقة خادعة أو غير جادة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة، ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات.