اليوم.. الحكم في استثناء القضاة من دفع اشتراكات الأندية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكمها في الطعن المقام من نادي الصيد السكندري على البند الثاني من المادة 38 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، فيما تضمنته من تخفيض 50% من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية في الأندية الرياضية.
وتصدر المحكمة حكمها في الطعن المقام من
نادي الصيد السكندري على البند الثاني من المادة 38 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة
2000 فيما تضمنته من تخفيض 50% من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية في الأندية الرياضية،
وهي المادة التي تستثني إلى جانب القضاة كلًا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة لتخفيض
70% للعاملين بوزارة الشباب ومديرياتها، و50% للحاصلين على أوسمة أو أنواط في المجال
الرياضي، وتخفيض 75% لحاملي نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم
دستورية البند المذكور فيما تضمنه من استثناء أعضاء الهيئات القضائية من 50% من قيمة
الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل بالأندية، والإعفاء من رسوم الالتحاق
والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية.