«الدستورية» ترفض الطعن على مادة البلطجة والترويع
السبت 03/يونيو/2017 - 01:24 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، برفض الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية المقامة من أحد المحامين التي تطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر المعروفة بمادة «البلطجة والترويع»، والصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وتنص المادة على أن «العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها».
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين في قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابي وتجهيل الفعل المؤثم.
كان المحامى إسلام خليفة وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب المحبوس بليمان أبوزعبل، أقام الدعوى أمام المحكمة الدستورية لمخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة في التشريع الجنائى، التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامى الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائى أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص في استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص فكيف يمكن إثبات القصد المادي.