تأييد عدم منح المعاملين بكادرات خاصة علاوة تشجيعية حال حصولهم على مؤهلات فوق الجامعية
السبت 03/يونيو/2017 - 01:56 م
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى فيما نصت عليه من عدم سريانه على المعاملين بكادرات خاصة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانونى لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وآثاره عليه حيث عدد المشرع فى القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص فى دائرة الوظيفة العامة فإنه يكون مفهوما – وباعتباره تنظيما خاصا – أن يمثل الأصل فى تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه فإذا قصر هذا التنظيم أو سكت عن ترتيب أمر ما وجب وبلا ريب الرجوع للشريعة العامة للوظيفة العامة وعلى هذا تجرى دائما التشريعات المنظمة للوظيفة العامة على أن يكون لهذا الرجوع حدود وضوابط فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العام فى نظام خاص فيما لم يرد فيه حكم فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام أحكاما تتعارض مع أحكام القانون الخاص أو تتنافى مع مقتضاها أو تتنافر مع مفادها أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات ومتطلباته.
وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وكان جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد خلا من تقرير مخصص مالى بمسمى العلاوة التشجيعية المنصوص عليها فى عجز نص المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منحها للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وكان منح العلاوة التشجيعية المذكورة للعاملين المدنيين بالدولة دون أعضاء الكادرات الخاصة ويتواكب ذلك مع ما قرره الدستور فى المادة (186) منه من أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون كما أوجب تنظيم أوضاعهم بما يحفظ استقلالهم وحيدتهم.