ننشر نص قانون استقطاع 40 قرشًا من كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي
الإثنين 05/يونيو/2017 - 07:01 م
وكالات
طباعة
نشرت صحيفة الوقائع المصرية نص قرار وزارة المالية رقم 160 لسنة 2017 كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2017:
وعلى موافقة وزير الصحة:
المادة الأولى
تتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر ، تخصيص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة ، سواء محلية أو مستوردة ، يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتودع حصيلة هذا المبلغ بالحساب رقم (2/70201/300/9) المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي – الديوان العام ح/خاص ، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 4/6/2017
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2017:
وعلى موافقة وزير الصحة:
المادة الأولى
تتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر ، تخصيص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة ، سواء محلية أو مستوردة ، يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتودع حصيلة هذا المبلغ بالحساب رقم (2/70201/300/9) المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي – الديوان العام ح/خاص ، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 4/6/2017