"حماية المستهلك"يوقف إعلان " بيريل " و"قطونيل" و"دايس" لعدم احترامها الذوق العام
الأحد 12/يونيو/2016 - 12:52 م
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرارا بتاريخ أمس السبت، بوقف بث الإعلانات التليفزيونية لشركات "جهينة، الأهرام للمشروبات، قطونيل، دايس"، والتى تبث على شاشات الفضائيات، لانتهاك مضمونها للكرامة الشخصية، وعدم احترامها للذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية وخروجها على الآداب العامة واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 و5008 لسنة 2005، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار.
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، تمكن الجهاز من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلانات الشركات – سالفة الذكر- خلال بثها بالفضائيات المختلفة بالجهاز، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذه الإعلانات.
وتبين أن الإعلان الأول لشركة "جهينة" متضمنًا إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام "لفظ" بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان، وكذلك الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم، والإعلان الثاني لمنتج "بيريل" ليعرض شابًا يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما بدورة مياه بشكل يعتبر خروجاً على الآداب العامة.
أما الإعلان الثالث لشركة "قطونيل" لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، بالإضافة الى الترويج بالمخالفة للقانون وتعريض حياة أطفال للخطر، حيث تضمن الإعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وامرأة وطفلين بدون غطاء رأس للحماية بالمخالفة لقانون المرور، وجاء الإعلان الرابع لشركة "دايس" فتظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدي ملابس داخلية فقط وبه العديد من الإيحاءات الجنسية والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية.
وأضاف يعقوب، أنه بمراجعة المواد الإعلانية سالفة البيان تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد علي حق المستهلك في الكرامة الشخصية، واحترام القيم الدينية، وللعادات والتقاليد المجتمعية، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي مخالفة إعلان "جهينة" أيضا لنص الفقرة 4/8/1 من المواصفة القياسية للاشتراطات الواجب توافرها في الإعلانات الموجهة للأطفال رقم 5008، والتي تنص علي عدم تشجيع الإعلان علي عادات الأكل والشرب غير الصحية، لافتا إلي التجاوز الصريح للإعلان عن هذا النص من خلال حث الأطفال علي استبدال لبن الأم الطبيعي بألبان أخري صناعية.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أنذر الشركات المخالفة لإيقاف الإعلانات خلال 24ساعة كمهلة لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام، فسوف يتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاههم، تطبيقًا لنص المواد ( 1، 19، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
ودعا "يعقوب" وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرزيلة وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play.