كيف رأى قانونيين اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير؟
الخميس 15/يونيو/2017 - 09:56 م
مديحة عبد الوهاب
طباعة
ربما يبدو تنازع الاختصاصات أحد أهم العراقيل التي تواجه سيرورة الإجراءات القانونية، كان أهمها اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير، "المواطن" رصدت آراء خبراء قانونيين، في سطور التحقيق التالي.
يقول محامي الحكومة المستشار إسماعيل عبدالدايم عضو هيئة قضايا الدولة ، أن البرلمان يجب أن يبت في الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على القضاء، وأن المنازعة لا تتعلق بقضية تيران وصنافير فقط، بل تتعلق في مضمونها بمدى رقابة القضاء والبرلمان على الاتفاقيات الدولية وكيفية تطبيق المادة 151 من الدستور.
وتابع عبدالديم أن المادة 151 تخاطب البرلمان باعتباره ممثل الشعب والسلطة التشريعية؛ فنظمت 3 حالات لكيفية دراسته للاتفاقيات التي يبرمها ممثل السلطة التنفيذية؛ الأولى أن تكون الاتفاقية عادية فيدرسها البرلمان مباشرة ويصوت عليها، والثانية أن تكون الاتفاقية خاصة بالصلح أو السيادة فيستفتى عليها الشعب وتعود للبرلمان، والثالثة أن تتعلق الاتفاقية بالتنازل عن جزء من الأرض وهنا يقول البرلمان إنها مخالفة للدستور فلا يوافق على إبرامها.
ويوضح محامي الحكومة ، أن الاختصاص في المادة 151 معقود للبرلمان وليس للقضاء، لأن المحاكم لا تملك الآليات التي تمكنه من الفصل في اتفاقية دولية، وأنه إذا بسط رقابته على هذه الاتفاقيات فسوف يؤدي ذلك لمشاكل خارجية ودبلوماسية.
وأن نظرية أعمال السيادة تطبق على القضاء العادي ومجلس الدولة على حد سواء، وأن المحكمة الدستورية رسمت لها أبعادا في أحكامها السابقة التي خالفها حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية الحدود البحرية.
كما تعلل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، المستشارة تهانى الجبالى ، إنه لابد من إطلاع الشعب المصرى على جميع المستندات المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير وإحاطته بالخلفيات التاريخية وأن تكون هناك شفافية تامة أمام الرأى العام، وأنه يحق لرئيس مجلس النواب أو وزير العدل، أن يخاطب المحكمة الدستورية حتى يضع تفسيرا عاجلا للمادة 151 من الدستور وإعمال هذا التفسير على اتفاقية تيران وصنافير مع الوضع فى الاعتبار أن تفسيرها ملزم لكل سلطات الدولة.
وعلى الجانب الأخر قال المحامي طارق نجيدة إن المنازعة التي أقامتها الدولة تؤسس لأمر خطير هو أن كل من لا يجد له مجالا للطعن أمام جهة قضائية مختصة بكل درجاتها يمكنه أن يقيم منازعة أمام الدستورية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مشيرا إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذه المنازعة لأنها في حقيقتها طعن موضوعي على حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا ومجادلة فيما ذهب إليه الحكمان بشأن تعريف أعمال السيادة.
وأضاف أن هذه المنازعة التفاف من الحكومة على الإختصاص الحصري لمجلس الدولة على القرارات الإدارية والالتحاف بأعمال السيادة، مؤكدا أن جميع أحكام الدستورية التي استندت لها الحكومة لكل منطوق يتعلق بمشاكل ونصوص قانونية مختلفة تماما عن القضية المعروضة.
وأوضح أن الاستناد في منازعة التنفيذ لعبارات قالتها المحكمة الدستورية في حيثيات بعض أحكامها أمر غير سليم، لأن الحيثيات ليس لها حجية إلا فيما ارتبط بالمنطوق فقط، ولا يجوز أن تكون الحيثيات سندا لمنازعات تنفيذ، بل يجب أن تقتصر على المواد التي قضي بعدم دستوريتها.
ويضيف أستاذ الفلسفة والقانون بجامعة الزقازيق ، الدكتور محمد نور فرحات إن إعلان مجلس الوزراء برئاسة المهندس، شريف إسماعيل، عن أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، يعد مخالفا للدستور الذى ينص صراحة على أنه لا يجوز اقتطاع جزء من إقليم الدولة، كما أنه لا يجوز أيضا إرسال الاتفاقية الموقعة بين الرئيس المصرى وملك السعودية للبرلمان حتى يتم تفعيلها.
وأكد أن المادة 151 من الدستور تشمل 3 أحكام، الأول هو، انها أعطت رئيس الجمهورية السلطة للتوقيع على المعاهدات ممثلا عن دولة مصر أيا كان نوع هذه المعاهدات، وتوقف نتائج المعاهدة على تصديق مجلس النواب عليها لتصبح جزءا من القانون الداخلى.
وتابع فرحات الحكم الثانى لنفس المادة، هو أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، موضحا أن المقصود بحقوق السيادة هى حقوق السيطرة التى تمارسها الدولة على اقليم ما سواء فعلية أو قانونية بصرف النظر عن السند القانونى لهذه السيطرة.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن رأيي أن الجزيرتين مصريتان ،إلا أن سواء كانت الجزيرتان مملوكتين للسعودية أو لمصر، إلا أن اتفاقية ترسيم الحدود تتعلق بحقوق السيادة، وبالتالى لا تعرض على البرلمان قبل أن تعرض على الاستفتاء ويوافق الشعب عليها.
وأوضح فرحات أن الحكم الثالث للمادة 151 من الدستور، هو أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، ومعنى ذلك أن الذى يحدد ما اذا كان جزء ما من إقليم الدولة أم لا هى الاتفاقيات الدولية التى تحدد حدود الدولة، وهناك اتفاقية يعود تاريخها إلى 1906 بين مصر والدولة العثمانية تحدد حدود الدولة المصرية وتجعل الجزيرتين ضمن حدود مصر.
ويرى المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، أن أى اتفاقيات يوقعها رئيس الجمهورية مع أى دولة أخرى يتم إخطار مجلس النواب بها فقط، وفى حال كانت هذه الاتفاقيات تتعلق بالسيادة فيجب أن تعرض على مجلس النواب، وأنه بغض النظر عما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بسيادة الدولة أو اقتطاع جزء منها فإنها ستعد لاغية إذا عرضت على البرلمان ورفضت.
وأضاف أنه لا يوجد مشاكل فى إبرام الاتفاقية بين السلطتين التنفيذيتين فى مصر والسعودية على أن يتم عرضها على مجلس النواب بعد ذلك، خاصة وأن الاتفاقية حتى الوقت الحالى تعتبر كلاما إجرائيا على الورق، كما أن الإعداد المبدئى لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط به السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية.
يقول محامي الحكومة المستشار إسماعيل عبدالدايم عضو هيئة قضايا الدولة ، أن البرلمان يجب أن يبت في الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على القضاء، وأن المنازعة لا تتعلق بقضية تيران وصنافير فقط، بل تتعلق في مضمونها بمدى رقابة القضاء والبرلمان على الاتفاقيات الدولية وكيفية تطبيق المادة 151 من الدستور.
وتابع عبدالديم أن المادة 151 تخاطب البرلمان باعتباره ممثل الشعب والسلطة التشريعية؛ فنظمت 3 حالات لكيفية دراسته للاتفاقيات التي يبرمها ممثل السلطة التنفيذية؛ الأولى أن تكون الاتفاقية عادية فيدرسها البرلمان مباشرة ويصوت عليها، والثانية أن تكون الاتفاقية خاصة بالصلح أو السيادة فيستفتى عليها الشعب وتعود للبرلمان، والثالثة أن تتعلق الاتفاقية بالتنازل عن جزء من الأرض وهنا يقول البرلمان إنها مخالفة للدستور فلا يوافق على إبرامها.
ويوضح محامي الحكومة ، أن الاختصاص في المادة 151 معقود للبرلمان وليس للقضاء، لأن المحاكم لا تملك الآليات التي تمكنه من الفصل في اتفاقية دولية، وأنه إذا بسط رقابته على هذه الاتفاقيات فسوف يؤدي ذلك لمشاكل خارجية ودبلوماسية.
وأن نظرية أعمال السيادة تطبق على القضاء العادي ومجلس الدولة على حد سواء، وأن المحكمة الدستورية رسمت لها أبعادا في أحكامها السابقة التي خالفها حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية الحدود البحرية.
كما تعلل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، المستشارة تهانى الجبالى ، إنه لابد من إطلاع الشعب المصرى على جميع المستندات المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير وإحاطته بالخلفيات التاريخية وأن تكون هناك شفافية تامة أمام الرأى العام، وأنه يحق لرئيس مجلس النواب أو وزير العدل، أن يخاطب المحكمة الدستورية حتى يضع تفسيرا عاجلا للمادة 151 من الدستور وإعمال هذا التفسير على اتفاقية تيران وصنافير مع الوضع فى الاعتبار أن تفسيرها ملزم لكل سلطات الدولة.
وعلى الجانب الأخر قال المحامي طارق نجيدة إن المنازعة التي أقامتها الدولة تؤسس لأمر خطير هو أن كل من لا يجد له مجالا للطعن أمام جهة قضائية مختصة بكل درجاتها يمكنه أن يقيم منازعة أمام الدستورية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مشيرا إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذه المنازعة لأنها في حقيقتها طعن موضوعي على حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا ومجادلة فيما ذهب إليه الحكمان بشأن تعريف أعمال السيادة.
وأضاف أن هذه المنازعة التفاف من الحكومة على الإختصاص الحصري لمجلس الدولة على القرارات الإدارية والالتحاف بأعمال السيادة، مؤكدا أن جميع أحكام الدستورية التي استندت لها الحكومة لكل منطوق يتعلق بمشاكل ونصوص قانونية مختلفة تماما عن القضية المعروضة.
وأوضح أن الاستناد في منازعة التنفيذ لعبارات قالتها المحكمة الدستورية في حيثيات بعض أحكامها أمر غير سليم، لأن الحيثيات ليس لها حجية إلا فيما ارتبط بالمنطوق فقط، ولا يجوز أن تكون الحيثيات سندا لمنازعات تنفيذ، بل يجب أن تقتصر على المواد التي قضي بعدم دستوريتها.
ويضيف أستاذ الفلسفة والقانون بجامعة الزقازيق ، الدكتور محمد نور فرحات إن إعلان مجلس الوزراء برئاسة المهندس، شريف إسماعيل، عن أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، يعد مخالفا للدستور الذى ينص صراحة على أنه لا يجوز اقتطاع جزء من إقليم الدولة، كما أنه لا يجوز أيضا إرسال الاتفاقية الموقعة بين الرئيس المصرى وملك السعودية للبرلمان حتى يتم تفعيلها.
وأكد أن المادة 151 من الدستور تشمل 3 أحكام، الأول هو، انها أعطت رئيس الجمهورية السلطة للتوقيع على المعاهدات ممثلا عن دولة مصر أيا كان نوع هذه المعاهدات، وتوقف نتائج المعاهدة على تصديق مجلس النواب عليها لتصبح جزءا من القانون الداخلى.
وتابع فرحات الحكم الثانى لنفس المادة، هو أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، موضحا أن المقصود بحقوق السيادة هى حقوق السيطرة التى تمارسها الدولة على اقليم ما سواء فعلية أو قانونية بصرف النظر عن السند القانونى لهذه السيطرة.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن رأيي أن الجزيرتين مصريتان ،إلا أن سواء كانت الجزيرتان مملوكتين للسعودية أو لمصر، إلا أن اتفاقية ترسيم الحدود تتعلق بحقوق السيادة، وبالتالى لا تعرض على البرلمان قبل أن تعرض على الاستفتاء ويوافق الشعب عليها.
وأوضح فرحات أن الحكم الثالث للمادة 151 من الدستور، هو أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، ومعنى ذلك أن الذى يحدد ما اذا كان جزء ما من إقليم الدولة أم لا هى الاتفاقيات الدولية التى تحدد حدود الدولة، وهناك اتفاقية يعود تاريخها إلى 1906 بين مصر والدولة العثمانية تحدد حدود الدولة المصرية وتجعل الجزيرتين ضمن حدود مصر.
ويرى المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، أن أى اتفاقيات يوقعها رئيس الجمهورية مع أى دولة أخرى يتم إخطار مجلس النواب بها فقط، وفى حال كانت هذه الاتفاقيات تتعلق بالسيادة فيجب أن تعرض على مجلس النواب، وأنه بغض النظر عما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بسيادة الدولة أو اقتطاع جزء منها فإنها ستعد لاغية إذا عرضت على البرلمان ورفضت.
وأضاف أنه لا يوجد مشاكل فى إبرام الاتفاقية بين السلطتين التنفيذيتين فى مصر والسعودية على أن يتم عرضها على مجلس النواب بعد ذلك، خاصة وأن الاتفاقية حتى الوقت الحالى تعتبر كلاما إجرائيا على الورق، كما أن الإعداد المبدئى لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط به السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية.