مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر
الأحد 12/يونيو/2016 - 02:54 م
وافق مجلس النواب اليوم " الأحد" برئاسة الدكتورعلي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر .
وعرض يحي الكدواني مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي تقرير اللجنة الذي أكد فيه ان الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة في ضوء ارتفاع سعر الصرف خاصة وان هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب الأربعين عاما أو يزيد ، كما ان هذه الزيادة تتحملها فئة محدودة من المواطنين ممن يطلبون استخراج رخص لحمل السلاح أو استخراج رخص للاتجار في الأسلحة والذخائر .
وأكد عامر ان التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور .
وجاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد حيث تم تعديل المادة ٣٣ بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من مائتي قرش وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من مائة قرش فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه بدلا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول والف جنيه بدلا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر .
كما تم تعديل نص المادة ٣٤ وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيها ورسوم تجديدها لتكون خمسة الاف بدلا من خمسين جنيها واستحداث رسم جديد في حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة ٥٠ في المائة أي تسعة الاف جنيه وكذلك زيادة رسم ترخيص اصلاح الآسلحة ليكون ألفي جنيه بدلا من خمسة وعشرين جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ألفي جنيه بدلا من عشرة جنيهات .
كما يتضمن التعديل اضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلي :
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة ووخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد ومائة جنيه عن رخصة نقل الاسلحة والذخائر ومائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد او تالف للاتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة اصلاح الأسلحة ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر .
وعرض يحي الكدواني مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي تقرير اللجنة الذي أكد فيه ان الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة في ضوء ارتفاع سعر الصرف خاصة وان هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب الأربعين عاما أو يزيد ، كما ان هذه الزيادة تتحملها فئة محدودة من المواطنين ممن يطلبون استخراج رخص لحمل السلاح أو استخراج رخص للاتجار في الأسلحة والذخائر .
وأكد عامر ان التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور .
وجاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد حيث تم تعديل المادة ٣٣ بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من مائتي قرش وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من مائة قرش فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه بدلا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول والف جنيه بدلا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر .
كما تم تعديل نص المادة ٣٤ وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيها ورسوم تجديدها لتكون خمسة الاف بدلا من خمسين جنيها واستحداث رسم جديد في حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة ٥٠ في المائة أي تسعة الاف جنيه وكذلك زيادة رسم ترخيص اصلاح الآسلحة ليكون ألفي جنيه بدلا من خمسة وعشرين جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ألفي جنيه بدلا من عشرة جنيهات .
كما يتضمن التعديل اضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلي :
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة ووخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد ومائة جنيه عن رخصة نقل الاسلحة والذخائر ومائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد او تالف للاتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة اصلاح الأسلحة ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر .