المواطن

عاجل
صور .. «محافظ القاهرة» يشارك فى جلسة المجلس العلمى لأكاديمية السادات الإتحاد الدولي لشباب الأقباط في روما يهنّى غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث لمناسبة الذكرى التاسعة عشر لجلوسه على عرش الكرسي البطريركيّ الأورشليمي تحرك سريع وموجة بحر السبب..محافظ البحر الأحمر يطمئن على السياح والمواطنين المصريين في حادث غرق مركب مرسى علم شباب الصحفيين تعلق على اختيارات الهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة طواله: «الشوربجي» لمواصلة النجاحات.. و "سلامة" يمتلك رؤية ثاقبة لجنة الحكام تحسم الجدل حول إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلي والاتحاد صور.. لعمله المخلص .. «تربية الأزهر» تكرم أحد العاملين بالكلية لبلوغه سن المعاش تعرف علي طلبات أكرم توفيق لتجديد عقدة مع الأهلي لزمالك يكشف موقف إصابة محمد صبحي قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية صور ..«حمدي علي» يحصل على الدكتوراه في الإعلام حول «فاعلية التسويق الإلكتروني لوكالات الإعلان في تحقيق القدرة التنافسية للشركات» تعيين مريم عامر منيب مشرفه بنقابة المهن الموسيقية
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بالتفاصيل.. "الدستورية العليا" توقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن "ترسيم الحدود"

الأربعاء 21/يونيو/2017 - 11:43 ص
طباعة
أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا فى شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة ، والتى كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الأمر الوقتى الذى أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل فى تنازع الأحكام القضائية.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

وأضافت المحكمة الدستورية أن التقرير جاء سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads