الإعدام لـ 20 متهمًا في مذبحة كرداسة
الأحد 02/يوليو/2017 - 01:36 م
رمضان البوشي
طباعة
قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بإجماع الآراء في مذبحة كرداسة، بإعدام 20 متهمًا وهم "سعيد يوسف، عبد الرحيم عبد العليم، أحمد محمد محمد، وليد سعد، شحات مصطفي، محمد أبو السعود، أشرف السيد العقباوي، أحمد عويس حموده، عصام عبد المعطي، أحمد عبد النبي، بدر عبد النبي، قطب سيد قطب، عمرو محمد السيد، عزت سعيد العطار، علي السيد علي القناوي، عبد الله سعيد، محمد يوسف، أحمد عبد السلام، عرفات عبد اللطيف، مصطفي السيد".
وجاء للمفتى أنه ثبت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين منهم من سرق، وحرق، وقطع الطريق، والتحريض بمكبرات الصوت، ومنهم من أمد وقررت دار الإفتاء أن المتهمين تحدو الشريعة الإسلامية، ازهقوا ارواح، فقتلوا المجني عليهم، وتوافرت لمن حق من اشترك، وحارب التي توجب الحد شرعا ولم تظهر بالأوراق شبة وكان جزاؤهم الإعدام.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وجاء للمفتى أنه ثبت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين منهم من سرق، وحرق، وقطع الطريق، والتحريض بمكبرات الصوت، ومنهم من أمد وقررت دار الإفتاء أن المتهمين تحدو الشريعة الإسلامية، ازهقوا ارواح، فقتلوا المجني عليهم، وتوافرت لمن حق من اشترك، وحارب التي توجب الحد شرعا ولم تظهر بالأوراق شبة وكان جزاؤهم الإعدام.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.