ننشر حيثيات الحكم على بديع و103 آخرين بإحداث الإسماعيلية
الثلاثاء 14/يونيو/2016 - 01:54 م
مي علي
طباعة
أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حيثيات حكمها في محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع" و103 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الإسماعيلية "، والذي قضى بمعاقبة بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد، وأحكام تراوحت بين البراءة والسجن المشدد 15 سنة على الباقي.
حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، بسكرتاريه محمد عبد الستار، بمعاقبة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 19بالسجن10 سنوات، و21 آخرين بالسجن 3 سنوات، وبراءة 20 آخرين.
وبرز في حيثيات الحكم رد المحكمة على الدفع من دفاع المتهمين بإنتفاء أركان جريمة الاشتراك والاتفاق الجنائي بالنسة للمتهمين بصفة عامة، وللمتهم الأول محمد بديع يصفة خاصة، وأن خطابه التحريضي كان بعد الأحداث وليس قبلها، فإن المحكمة ترد بقول الله تعالى في الآية 29 من سورة القمر "فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر" والآية 48 من سورة النمل بقوله تعاليى "وكان في مدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون" والآية 67 من سورة هود "وآخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يفتوا فيها الا أن ثمودًا كفروا ربهم ألا بعدًا لثمود"، فقد نزلت تلك الآيات في عقاب من ذبحوا ناقة صالح عليه السلام ولم يمتثلوا لأمر الله.
وإنتقلت الحيثيات لذكر أن المشرع المصري وضع المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلًا في الجريمة من يدخل في إرتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أعمال ويأتي عملًا من الأعمال المكونة لها مما يدل على أن الجريمة أٌرتكبت من عدة أفعال سواء حسب طبيعتها أو لخطة تنفيذها، فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ يعد فاعلًا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، إذ أن المقرر أنه مجرد وجود المتهم على مسرح الجريمة يشد من آزر المتهمين وقت إقتراف الجريمة تنفيذًا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يحقق مسئولية المتهمين جميعًا.
وتابعت الحيثيات بأنه كما أنه من المقرر أن الإتفاق الجنائي هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه، ومن حق المحكمة أن تستدل عليه بطريق الإستنتاج والقرائن التي تتوافر كما أن الإتفاق على إرتكاب جريمة لا يقضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المتهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين أو تلاحق زمني بشكل معين بل هي عبارة عن سلسلة أعمال متصلة في بعضها البعض تحقيقًا للغاية، مما يمثل القصد المشترك بينهم.
ويكفي أن تستخلص المحكمة ذلك الإتفاق الجنائي من ظروف وملابسات الواقعة مادام هناك ما يسوغ وقوعه بالفعل، والمحكمة في ذلك ليست مطالبة بالآخذ فقط بالأدلة المباشرة بل أنها تستخلص ذلك من كل ما يقدم اليها من قرائن وأدلة حتى لو كانت غير مباشرة، وللقاضي الجنائي مطلق الحرية في استنتاج عقيدته من وقائع الدعوى مادام ذلك الاستخلاص لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
ولما كان من الثابت يقينًا للمحكمة من واقع مشاهدتها الأسطوانة المدمجة في حضور المتهم الأول محمد بديع عبد المجيد سامي، والتي حوت خطابه الذي ألقاه بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وإقراره امام المحكمة بصحة كل ما تضمنته من عبارات "نحن ثوار أحرار هنكمل المشوار، نحن خرجنا لتحرير مصر من محاولات سرقة ثورة مصر، نحن سنبقى في الميدان حتى نحمل الرئيس محمد مرسي على أعناقنا، انه لا بديل عن عودة الرئيس محمد مرسي ودون ذلك دمائنا وأرواحنا، هنجيبه على أكتافنا وأرواحنا فداه، سنفديه بأرواحنا وصدورنا عارية، نحن بصدورنا العارية أقوى من الرصاص، الإخوان المسلمين هي أكبر قوة شعبية متماسكة، وأشارت الحيثيات الى عباراته الموجهة للقوات المسلحة "أقول للجيش انه بعد أن يعود الرئيس مرسي للحكم سنتفاهم في كل شئ، الحكم العسكري لن تعرفه مصر بعد الآن"، إضافة لعباراته "نحن نعيد حقوق المصريين اليهم من محاولات دنيئة "الإنقلاب العسكري باطل" وكل الإجراءات التي تمت باطلة، هذه الجموع تطالب بالرئيس محمد مرسي ولن نقبل فصالًا "، وندائه للشعب المصري "وأقول لشعب مصر هيا الى جميع ميادين مصر وأنتم ثوار إحراز هنكمل المشوار"، لتعلق المحكمة بأن ما لها من سلطة تقديرية تستدل بتلك العبارات على توافر الركن المادي لفعل التحريض في حق المتهم الأول "محمد بديع"، لأنه قال تلك العبارات على مرآى ومسمع الكافة وانه قصد من إلقاء هذا الخطاب التحريضي حث أعضاء جماعته ومؤيدوه والمنتمين اليها على إستخدام العنف والقوة وإثارة الفوضى وتهديد أمن وسلامة البلاد، وذلك أن عبارة "إفتداء محمد مرسي بالدماء والأرواح ولا بديل عن عودة الرئيس مرسي ومن دون ذلك دمائنا وأرواحنا" وتكرار تلك العبارة وما على شاكلتها من الإفتداء بدمائهم وأرواحهم وصدورهم عارية من أجل عودة مرسي، وإختتم خطابه التحريضي بـ"هيا الى النزول لجميع ميادين مصر "، فإنه يقصد من كل هذه العبارات التحريض على إستعمال القوة والعنف والتصدي للجيش المصري ولكافة سلطات الدولة ولمجابهة كل من يحول دون تحقيق مخططهم من أجل إعادة الرئيس الأسبق لحكم البلاد ولو كان ثمن ذلك الدماء والأرواح.
وأشارت المحكمة انه لا يتصور عقلًا ومنطقًا أن يحرض ويحفز بديع أعضاء جماعته على إعادة مرسي ولو كان الذمن الدماء والأرواح دون أن يكون ذلك بإستخدام كل أنواع االقوة والعنف وإراقة الدماء ومجابهة جميع سلطات الدولة وحديثه للجيش هي عبارة تدل دلالة قاطعة على إمكانية إستخدام القوة والععنف ولو في مواجهة الجيش، على نحو تحققت معه معنى إشتراكه بالتحريض على كافة الجرائم التي إقترفها المتهمون حضًا منه لهم على ذلك، وما كان منهم الا السمع والطاعة، واسرعوا لارتكاب الأحداث محل المحاكمة، فلا سند لما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الاشتراك بالنسبة للمتهم الأول.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن تحريات الأمن الوطني التي عززتها أدلة الثبوت للمتهمين بأمر الإحالة، ومنهم من تم ضبطه يومي الأحداث بعد فض التجمهر واثناء هروبهم بما ترى معه المحكمة توافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين من جريمة حيازة أسلحة نارية "آلية وخرطوش " وأسلحة بيضاء وأدوات ما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وأن تلك الجريمة ثابتة في حق المتهمين جميعًا حيث أن المقرر في الجرائم جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها جريمة حيازة سلاح آلي وذخيرة، فالمحكمة لها كامل الحرية أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن اليه، فإذا أقامت قضائها بثبوت الجريمة مما إستخلصته من شهادة الشهود فلا تكون خالفت القانون في شئ ولا يمنع المسائلة والعقاب، عدم ضبط السلاح مع المتهم ما دام القاضي إقتنع من الأدلة أن المتهم كان يٌحرز سلاح، وإستعمال السلاح في القتل أو الجرح يوجب معاقبة حامله وجميع شركائه طبقًا للمادة 43 من قانون العقوبات
حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، بسكرتاريه محمد عبد الستار، بمعاقبة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 19بالسجن10 سنوات، و21 آخرين بالسجن 3 سنوات، وبراءة 20 آخرين.
وبرز في حيثيات الحكم رد المحكمة على الدفع من دفاع المتهمين بإنتفاء أركان جريمة الاشتراك والاتفاق الجنائي بالنسة للمتهمين بصفة عامة، وللمتهم الأول محمد بديع يصفة خاصة، وأن خطابه التحريضي كان بعد الأحداث وليس قبلها، فإن المحكمة ترد بقول الله تعالى في الآية 29 من سورة القمر "فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر" والآية 48 من سورة النمل بقوله تعاليى "وكان في مدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون" والآية 67 من سورة هود "وآخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يفتوا فيها الا أن ثمودًا كفروا ربهم ألا بعدًا لثمود"، فقد نزلت تلك الآيات في عقاب من ذبحوا ناقة صالح عليه السلام ولم يمتثلوا لأمر الله.
وإنتقلت الحيثيات لذكر أن المشرع المصري وضع المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلًا في الجريمة من يدخل في إرتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أعمال ويأتي عملًا من الأعمال المكونة لها مما يدل على أن الجريمة أٌرتكبت من عدة أفعال سواء حسب طبيعتها أو لخطة تنفيذها، فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ يعد فاعلًا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، إذ أن المقرر أنه مجرد وجود المتهم على مسرح الجريمة يشد من آزر المتهمين وقت إقتراف الجريمة تنفيذًا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يحقق مسئولية المتهمين جميعًا.
وتابعت الحيثيات بأنه كما أنه من المقرر أن الإتفاق الجنائي هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه، ومن حق المحكمة أن تستدل عليه بطريق الإستنتاج والقرائن التي تتوافر كما أن الإتفاق على إرتكاب جريمة لا يقضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المتهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين أو تلاحق زمني بشكل معين بل هي عبارة عن سلسلة أعمال متصلة في بعضها البعض تحقيقًا للغاية، مما يمثل القصد المشترك بينهم.
ويكفي أن تستخلص المحكمة ذلك الإتفاق الجنائي من ظروف وملابسات الواقعة مادام هناك ما يسوغ وقوعه بالفعل، والمحكمة في ذلك ليست مطالبة بالآخذ فقط بالأدلة المباشرة بل أنها تستخلص ذلك من كل ما يقدم اليها من قرائن وأدلة حتى لو كانت غير مباشرة، وللقاضي الجنائي مطلق الحرية في استنتاج عقيدته من وقائع الدعوى مادام ذلك الاستخلاص لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
ولما كان من الثابت يقينًا للمحكمة من واقع مشاهدتها الأسطوانة المدمجة في حضور المتهم الأول محمد بديع عبد المجيد سامي، والتي حوت خطابه الذي ألقاه بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وإقراره امام المحكمة بصحة كل ما تضمنته من عبارات "نحن ثوار أحرار هنكمل المشوار، نحن خرجنا لتحرير مصر من محاولات سرقة ثورة مصر، نحن سنبقى في الميدان حتى نحمل الرئيس محمد مرسي على أعناقنا، انه لا بديل عن عودة الرئيس محمد مرسي ودون ذلك دمائنا وأرواحنا، هنجيبه على أكتافنا وأرواحنا فداه، سنفديه بأرواحنا وصدورنا عارية، نحن بصدورنا العارية أقوى من الرصاص، الإخوان المسلمين هي أكبر قوة شعبية متماسكة، وأشارت الحيثيات الى عباراته الموجهة للقوات المسلحة "أقول للجيش انه بعد أن يعود الرئيس مرسي للحكم سنتفاهم في كل شئ، الحكم العسكري لن تعرفه مصر بعد الآن"، إضافة لعباراته "نحن نعيد حقوق المصريين اليهم من محاولات دنيئة "الإنقلاب العسكري باطل" وكل الإجراءات التي تمت باطلة، هذه الجموع تطالب بالرئيس محمد مرسي ولن نقبل فصالًا "، وندائه للشعب المصري "وأقول لشعب مصر هيا الى جميع ميادين مصر وأنتم ثوار إحراز هنكمل المشوار"، لتعلق المحكمة بأن ما لها من سلطة تقديرية تستدل بتلك العبارات على توافر الركن المادي لفعل التحريض في حق المتهم الأول "محمد بديع"، لأنه قال تلك العبارات على مرآى ومسمع الكافة وانه قصد من إلقاء هذا الخطاب التحريضي حث أعضاء جماعته ومؤيدوه والمنتمين اليها على إستخدام العنف والقوة وإثارة الفوضى وتهديد أمن وسلامة البلاد، وذلك أن عبارة "إفتداء محمد مرسي بالدماء والأرواح ولا بديل عن عودة الرئيس مرسي ومن دون ذلك دمائنا وأرواحنا" وتكرار تلك العبارة وما على شاكلتها من الإفتداء بدمائهم وأرواحهم وصدورهم عارية من أجل عودة مرسي، وإختتم خطابه التحريضي بـ"هيا الى النزول لجميع ميادين مصر "، فإنه يقصد من كل هذه العبارات التحريض على إستعمال القوة والعنف والتصدي للجيش المصري ولكافة سلطات الدولة ولمجابهة كل من يحول دون تحقيق مخططهم من أجل إعادة الرئيس الأسبق لحكم البلاد ولو كان ثمن ذلك الدماء والأرواح.
وأشارت المحكمة انه لا يتصور عقلًا ومنطقًا أن يحرض ويحفز بديع أعضاء جماعته على إعادة مرسي ولو كان الذمن الدماء والأرواح دون أن يكون ذلك بإستخدام كل أنواع االقوة والعنف وإراقة الدماء ومجابهة جميع سلطات الدولة وحديثه للجيش هي عبارة تدل دلالة قاطعة على إمكانية إستخدام القوة والععنف ولو في مواجهة الجيش، على نحو تحققت معه معنى إشتراكه بالتحريض على كافة الجرائم التي إقترفها المتهمون حضًا منه لهم على ذلك، وما كان منهم الا السمع والطاعة، واسرعوا لارتكاب الأحداث محل المحاكمة، فلا سند لما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الاشتراك بالنسبة للمتهم الأول.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن تحريات الأمن الوطني التي عززتها أدلة الثبوت للمتهمين بأمر الإحالة، ومنهم من تم ضبطه يومي الأحداث بعد فض التجمهر واثناء هروبهم بما ترى معه المحكمة توافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين من جريمة حيازة أسلحة نارية "آلية وخرطوش " وأسلحة بيضاء وأدوات ما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وأن تلك الجريمة ثابتة في حق المتهمين جميعًا حيث أن المقرر في الجرائم جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها جريمة حيازة سلاح آلي وذخيرة، فالمحكمة لها كامل الحرية أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن اليه، فإذا أقامت قضائها بثبوت الجريمة مما إستخلصته من شهادة الشهود فلا تكون خالفت القانون في شئ ولا يمنع المسائلة والعقاب، عدم ضبط السلاح مع المتهم ما دام القاضي إقتنع من الأدلة أن المتهم كان يٌحرز سلاح، وإستعمال السلاح في القتل أو الجرح يوجب معاقبة حامله وجميع شركائه طبقًا للمادة 43 من قانون العقوبات