تحديد قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحي ببني سويف
الثلاثاء 14/يونيو/2016 - 02:40 م
احمد فتحي
طباعة
استعرض المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، المذكرة التي أعدتها مديرية الشئون الصحية ببني سويف والتي تحدد خلالها ضوابط قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحي داخل المحافظة والجهات الخارجية بالنسبة لمديرية الصحة، وذلك على النحو التالي:
في جميع الأحوال لايجوز النقل أو الندب من جهة إلى أخرى في حالة عدم سماح العمل
حظر نقل أفراد هيئة التمريض من العلاجي بالمسشتفيات العامة والمركزية والنوعية إلى وحدات الرعاية الصحية والأساسية، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم 163 لسنة 2009م.
يتم نقل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة بعد مرور (عام فعلي ) من تاريخ استلام العمل وذلك في حالة عدم وجود عجز.
كما يتم تعديل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة وذلك بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك، ولايتم الموافقة من المديرية إلا في حالة وجود عدد يسمح بذلك.
نقل التكليف وتعديله والغائه من اختصاص وزارة الصحة والسكان مصدرة القرارطبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والمخاطبين بأحكام هذا القانون هم الأطباء البشريين والصيادلة والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التمريض.
بالنسبة للنقل بعد مرور مدة التكليف (عامان)، فانه يتم بناءً على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحالات التالية.
النقل على درجة خالية بالجهة المراد النقل إليها
النقل بالدرجة المالية في حالة عدم وجود درجة خالية
ويتم الموافقة على النقل في حالة موافقة الجهتين وحسب حاجة العمل وبعد العرض على لجان شئون العاملين بالجهات.
في جميع الأحوال لايجوز النقل أو الندب من جهة إلى أخرى في حالة عدم سماح العمل
حظر نقل أفراد هيئة التمريض من العلاجي بالمسشتفيات العامة والمركزية والنوعية إلى وحدات الرعاية الصحية والأساسية، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم 163 لسنة 2009م.
يتم نقل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة بعد مرور (عام فعلي ) من تاريخ استلام العمل وذلك في حالة عدم وجود عجز.
كما يتم تعديل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة وذلك بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك، ولايتم الموافقة من المديرية إلا في حالة وجود عدد يسمح بذلك.
نقل التكليف وتعديله والغائه من اختصاص وزارة الصحة والسكان مصدرة القرارطبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والمخاطبين بأحكام هذا القانون هم الأطباء البشريين والصيادلة والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التمريض.
بالنسبة للنقل بعد مرور مدة التكليف (عامان)، فانه يتم بناءً على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحالات التالية.
النقل على درجة خالية بالجهة المراد النقل إليها
النقل بالدرجة المالية في حالة عدم وجود درجة خالية
ويتم الموافقة على النقل في حالة موافقة الجهتين وحسب حاجة العمل وبعد العرض على لجان شئون العاملين بالجهات.