محكمة عراقية تعطّل مادة في قانون الجمارك تتعارض مع الدستور
الأربعاء 15/يونيو/2016 - 11:26 ص
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم/الأربعاء/ بعدم دستورية مادة في قانون الجمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 لتعارضها مع أحكام الدستور.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، إن المحكمة الاتحادية نظرت في الطعن المقدم من قبل نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الجمارك والت تمنح موظفي الجمارك سلطة الضبط القضائي في حدود وظيفتهم، وتمنع احالتهم إلى المحاكم إلا بإذن من الوزير المختص.
وأضاف: أن المحكمة وجدت في تلك المادة تقييداً لصلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة أثناء أداء وظيفته، لافتاً إلى أنها تتعارض مع الفقرة الأولي في المادة (19) من الدستور التي تنص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، والفقرة السادسة من المادة ذاتها التي تنص على أنه لكل فرد الحق في أن يعامل معامله عادلة في الإجراءات القضائية.
وتابع أن المادة المطعون بها تتعارض ايضاً مع المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في المجالات القضائية، حيث أن القضاء يوفر الضمانات للمتهم في محاكمة عادلة.
وأشار إلى المشرّع أخذ ذات الاتجاه من خلال إلغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي كانت تشترط موافقة مرجع المتهم على إحالته على المحاكمة في حالة ارتكابه جريمة أثناء أو بسبب أداء واجبات وظيفته.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، إن المحكمة الاتحادية نظرت في الطعن المقدم من قبل نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الجمارك والت تمنح موظفي الجمارك سلطة الضبط القضائي في حدود وظيفتهم، وتمنع احالتهم إلى المحاكم إلا بإذن من الوزير المختص.
وأضاف: أن المحكمة وجدت في تلك المادة تقييداً لصلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة أثناء أداء وظيفته، لافتاً إلى أنها تتعارض مع الفقرة الأولي في المادة (19) من الدستور التي تنص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، والفقرة السادسة من المادة ذاتها التي تنص على أنه لكل فرد الحق في أن يعامل معامله عادلة في الإجراءات القضائية.
وتابع أن المادة المطعون بها تتعارض ايضاً مع المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في المجالات القضائية، حيث أن القضاء يوفر الضمانات للمتهم في محاكمة عادلة.
وأشار إلى المشرّع أخذ ذات الاتجاه من خلال إلغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي كانت تشترط موافقة مرجع المتهم على إحالته على المحاكمة في حالة ارتكابه جريمة أثناء أو بسبب أداء واجبات وظيفته.