"المستعجلة" تنظر اليوم استشكال "المهن التعليمية" على حكم إنهاء الحراسة القضائية
الإثنين 24/يوليو/2017 - 06:28 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
تنظر محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، استشكال الدكتور علي فهمي الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، ولجنة تسيير الأعمال، لوقف تنفيذ الحكم بإنهاء فرض الحراسة على النقابة في الدعوى 714 لسنة 2017، المقامة من الدكتور محمد زهران، وسمير الغريب ويحيى المنشاوي.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أكدت فى حيثياتها، أنه لدى مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها تبين أن الحارس القضائي الحالي تم تعيينه بموجب حكم قضائي في عام 2014، وأوكل إليه استلامها وإدارتها وتحصيل ريعها وسداد مصروفات، وكافة أعمالها الإدارية والمالية وأن يقدم حسابًا لذوي الشأن بما تسلمه وبما أنفقه.
وأضافت الحيثيات، أن تقديم الحارس القضائي للحساب التزاما قانونيًا عليه، مؤكدة أنه ثبت لها أن "فهمي" لم يقدم أو يودع كشوف حساب عن أعمال الحراسة منذ تاريخ تسلمه النقابة 2 أبريل 2014 حتى 26 ديسمبر 2016 وهي كامل فترة الحراسة القضائية.
وعن طلب مقيمي الدعوى تعديل مهمة الحارس القضائي ومأموريته إلى الدعوة لانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء جدد بكافة الفروع، قالت المحكمة إنه بالنظر إلى حكم فرض الحراسة الصادر في 2014، نجد أن المحكمة في أسبابها ومنطوقها رتبت حكمها أن المخالفات سبب فرض الحراسة بعدما ثبت ارتكاب مجلس النقابة السابق لمخالفات مالية بتعيين حارس قضائي لحين إجراء انتخابات.
وأكدت أن وقائع النزاع في الدعوى المطروحة أمامها تستدعي تعديل مهمة الحارس القضائي، بأن تصبح مأموريته الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية في اللجان النقابية والفرعية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 على أن يتم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، بجانب إدارة النقابة مع لجنة من أقدم 5 أعضاء بالنقابة.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أكدت فى حيثياتها، أنه لدى مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها تبين أن الحارس القضائي الحالي تم تعيينه بموجب حكم قضائي في عام 2014، وأوكل إليه استلامها وإدارتها وتحصيل ريعها وسداد مصروفات، وكافة أعمالها الإدارية والمالية وأن يقدم حسابًا لذوي الشأن بما تسلمه وبما أنفقه.
وأضافت الحيثيات، أن تقديم الحارس القضائي للحساب التزاما قانونيًا عليه، مؤكدة أنه ثبت لها أن "فهمي" لم يقدم أو يودع كشوف حساب عن أعمال الحراسة منذ تاريخ تسلمه النقابة 2 أبريل 2014 حتى 26 ديسمبر 2016 وهي كامل فترة الحراسة القضائية.
وعن طلب مقيمي الدعوى تعديل مهمة الحارس القضائي ومأموريته إلى الدعوة لانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء جدد بكافة الفروع، قالت المحكمة إنه بالنظر إلى حكم فرض الحراسة الصادر في 2014، نجد أن المحكمة في أسبابها ومنطوقها رتبت حكمها أن المخالفات سبب فرض الحراسة بعدما ثبت ارتكاب مجلس النقابة السابق لمخالفات مالية بتعيين حارس قضائي لحين إجراء انتخابات.
وأكدت أن وقائع النزاع في الدعوى المطروحة أمامها تستدعي تعديل مهمة الحارس القضائي، بأن تصبح مأموريته الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية في اللجان النقابية والفرعية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 على أن يتم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، بجانب إدارة النقابة مع لجنة من أقدم 5 أعضاء بالنقابة.