قرار من رئيس الوزراء بشأن مكافحة غسل الأموال
الخميس 16/يونيو/2016 - 09:33 م
قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، واستبدال عبارة "جهات الرقابة فى الدولة"، الواردة فى عنوان الفصل الرابع من القانون، بعبارة: "الجهات الرقابية".
كما تضمن القرار استبدال عبارة: "المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية"، بعبارة: "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" والواردة فى عنوان الفصل الخامس من القانون. على أن يتم استبدال عبارة: "وتمويل الإرهاب"، بعبارة: "أو تمويل الإرهاب"، والواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع والمواد 15 بالبند 6 و24 و 42 و43 و46 من القانون
كما تضمن القرار استبدال عبارة: "المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية"، بعبارة: "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" والواردة فى عنوان الفصل الخامس من القانون. على أن يتم استبدال عبارة: "وتمويل الإرهاب"، بعبارة: "أو تمويل الإرهاب"، والواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع والمواد 15 بالبند 6 و24 و 42 و43 و46 من القانون