"الدستورية العليا" تفصل اليوم في المادة 281 من قانون المرافعات
الثلاثاء 01/أغسطس/2017 - 06:46 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن رقم 146 لسنة 33 دستورية، والمقام من رئيس مجلس إدارة شركة البتول الفندقية، ضد رئيس المجلس العسكري وآخرين، طعنًا على المادة 281 فقرة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة المطعون عليها على أنه: "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مُضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي".
وتنص المادة المطعون عليها على أنه: "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مُضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي".