"السيسي" يصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
الإثنين 07/أغسطس/2017 - 12:50 م
علي أحمد
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور انعقاده السابق.
ونص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.
ويعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز على ألا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتيازات البترولية الصادرة بموجب قانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
ووفقا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون الجديد التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى.
كما أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص القانون على أن تستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.
ويعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز على ألا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتيازات البترولية الصادرة بموجب قانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
ووفقا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون الجديد التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى.
كما أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص القانون على أن تستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.