ننشر النص الكامل لرأى المفتى في إعدام متهمي التخابر مع قطر
السبت 18/يونيو/2016 - 03:08 م
مى على
طباعة
تنشر نص رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشان إعدام 6 متهمين وهم أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال.
وجاء كالأتي "القرائن قاطعة الدلالة أن القرائن قاطعة الدلالة، تقطع في إثبات الجرم المتهمين، وأن من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم لثلاثة أقسام، جرائم معاقب عليها بالحد، وجرائم معاقب عليها بالقصاص غل فيه حق العبد إن كان الله تعالى له حق، وجرائم معاقب عليها بالتعذير، حيث يقدر القاضي في النوع الأخير ما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه ويأتي الجرم الذي ارتكبته المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتذعير، وعقوبة القتل قد وجبت على هؤلاء، جرمهم تعدي خطره، مايفوق جرائم القصاص والحدود، يكون هؤلاء أولى بالقتل يقتلون فردا أو أفرادا، ممن ينتهكون حرمات الله تعالى،وعرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكمون عقوبته أقل من القتل، فجريمة الجاسوسية أجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى، قتل الجاسوس المرتكب لها، رأي الفقهاء المعاصرين، أشد من غيره جرما وأخطر نفسًا، تأمينًا للبلاد وليكون عبرة لغيره، لما كان ذلك وثابت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وتم فيها، أن الجرم الذي ارتكبته المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد إفشائه لدولة أجنبية، من عدة جهات سيادية، معلومات وبيانات القوات المسلحة وسياسات الدولة والداخلية، ليجوز لهم ولغيرهم، وصوروا صورًا ضوئية من تلك الوثائق بقصد تسليمها لدولة قطر، ومن يعملون لمصحتها بغرض مالي، وتحقق غرضهم بقصد الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسي والسياسي، لضرر البلاد اقتصاديًا وذلك آخذا بإقرار بعضهم على نفسهم.
ولما كان المتهمون المطلوب آخذ الرأي الشرعي بما نسب إليه، لا يقل بأي حال من تجسس، بل يفوق تجسس، اذ ما قاموا به لا يقدر، خطورة ما كان إذ ماهو سري للغاية أو سري جدا أو سري، ليس هذا فقط، بل أشد خطرًا من الجاسوس، إذا أنه في الغالب أنه اجنبيا، الطامة الكبرى للأسف مصريون، خانوا الأمانة والعهد، خرجوا بهذه الوقائق الخطيرة من أمكانها السرية لتسليم أصولها لدولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة، خاصة ان أغلب هذه الوثائق تتعلق بالقوات المسلحة،ومن ثم هؤلاء هم المفسدون في الأرض ولا يكون لهم جواء إلا القتل تعذيرًا ليكونوا عبرة من تسول له نفسه ارتكاب ذلك الجرم الخطير بحق مصر والمصريين، ولما كانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين، بالطرق المعتبرة قانونا، لا وجود شبهة تدرأ عنهم هذا الجرم، يكون جزائهم القتل تعذيرًا جزاء على الإضرار البلاد وتعريض أمن مصر، هذا دار الإفتاء.
وجاء كالأتي "القرائن قاطعة الدلالة أن القرائن قاطعة الدلالة، تقطع في إثبات الجرم المتهمين، وأن من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم لثلاثة أقسام، جرائم معاقب عليها بالحد، وجرائم معاقب عليها بالقصاص غل فيه حق العبد إن كان الله تعالى له حق، وجرائم معاقب عليها بالتعذير، حيث يقدر القاضي في النوع الأخير ما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه ويأتي الجرم الذي ارتكبته المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتذعير، وعقوبة القتل قد وجبت على هؤلاء، جرمهم تعدي خطره، مايفوق جرائم القصاص والحدود، يكون هؤلاء أولى بالقتل يقتلون فردا أو أفرادا، ممن ينتهكون حرمات الله تعالى،وعرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكمون عقوبته أقل من القتل، فجريمة الجاسوسية أجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى، قتل الجاسوس المرتكب لها، رأي الفقهاء المعاصرين، أشد من غيره جرما وأخطر نفسًا، تأمينًا للبلاد وليكون عبرة لغيره، لما كان ذلك وثابت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وتم فيها، أن الجرم الذي ارتكبته المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد إفشائه لدولة أجنبية، من عدة جهات سيادية، معلومات وبيانات القوات المسلحة وسياسات الدولة والداخلية، ليجوز لهم ولغيرهم، وصوروا صورًا ضوئية من تلك الوثائق بقصد تسليمها لدولة قطر، ومن يعملون لمصحتها بغرض مالي، وتحقق غرضهم بقصد الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسي والسياسي، لضرر البلاد اقتصاديًا وذلك آخذا بإقرار بعضهم على نفسهم.
ولما كان المتهمون المطلوب آخذ الرأي الشرعي بما نسب إليه، لا يقل بأي حال من تجسس، بل يفوق تجسس، اذ ما قاموا به لا يقدر، خطورة ما كان إذ ماهو سري للغاية أو سري جدا أو سري، ليس هذا فقط، بل أشد خطرًا من الجاسوس، إذا أنه في الغالب أنه اجنبيا، الطامة الكبرى للأسف مصريون، خانوا الأمانة والعهد، خرجوا بهذه الوقائق الخطيرة من أمكانها السرية لتسليم أصولها لدولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة، خاصة ان أغلب هذه الوثائق تتعلق بالقوات المسلحة،ومن ثم هؤلاء هم المفسدون في الأرض ولا يكون لهم جواء إلا القتل تعذيرًا ليكونوا عبرة من تسول له نفسه ارتكاب ذلك الجرم الخطير بحق مصر والمصريين، ولما كانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين، بالطرق المعتبرة قانونا، لا وجود شبهة تدرأ عنهم هذا الجرم، يكون جزائهم القتل تعذيرًا جزاء على الإضرار البلاد وتعريض أمن مصر، هذا دار الإفتاء.