تعديلات القانون اليوناني يتيح للمصريين تصحيح أوضاعهم القانونية
الإثنين 20/يونيو/2016 - 11:30 ص
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بأثينا، بأهم تعديلات قانون منح الجنسية والإقامات في اليونان، ومنها تخفيض فئة الإقامة غير الشرعية لأسباب استثنائية وجعلها سبع سنوات فقط بدلا من عشر سنوات، فضلا عن من كانت لدية إقامة شرعية وسقطت إقامته، مما يترتب عليه زيادة أعداد المصريين المقيمين بصفة قانونية في اليونان.
وأوضحت المستشار العمالي باليونان آمال عبد الموجود، في تقريرها للوزير أن التعديلات علي قانون منح الجنسية أضاف ثلاث فئات جديدة مستحقة الحصول علي الجنسية اليونانية، الأولي: القصر الذين ولدوا في اليونان وسجلوا في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اليونانية.
وتابعت آمال أنه في حالة إذا كان أحد من الوالدين أتم 5 سنوات إقامة قانونية قبل تاريخ ميلاد ابنه القاصر، ويحمل إقامة ذو المدة الطويلة أو ذو العشر سنوات أو الثلاث سنوات عند التقديم، وعند عدم توفر شرط الخمس سنوات إقامة قبل مولد القاصر ينتظر حتي يتم عشر سنوات إقامة كاملة ليحق للقاصر الحصول علي الجنسية اليونانية .
وأشارت آمال إلى أن الفئة الثانية التي تمنح الجنسية، فهي القصر الذين لم يولدوا في اليونان ولكن أتموا الدراسة كاملة في المرحلة الابتدائية والإعدادية أو أن يكون أتم الدراسة كاملة للمرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية اليونانية، ويحق له التقدم للحصول علي الجنسية حتى بلوغه سن 21 عاما، أو حتي بعد ثلاث سنوات من إتمامه المراحل الدراسية المذكورة، كشرط للتقدم للحصول علي الجنسية .
وتسري الفئة الثالثة علي البالغين الذين حصلوا علي شهادة جامعية من احد الجامعات اليونانية الحكومية أو المعاهد الفنية الحكومية اليونانية بعد تاريخ نشر القانون ، وبشرط حصوله علي الشهادة الثانوية الفنية أو العامة من أحد المدارس الحكومية في اليونان، وذلك في خلال 3 سنوات من حصوله علي الشهادة الجامعية فقط.
وقالت المستشار العمالي أن تعديلات قانون الإقامات شملت فئة الإقامة لأسباب استثنائية من حيث مدة الإقامة غير الشرعية في اليونان وتخفيضها إلي سبع سنوات فقط من عشر سنوات قبل التعديل ، وإضافة فئة مستحقة أخري.
وأوضحت آمال أن النوع الأول إقامة تصدر بقرار من وزير الداخلية، وهي لمن دخل اليونان بتأشيرة صادرة من جهة قنصلية يونانية وأتم ثلاث سنوات إقامة غير شرعية من تاريخ دخوله إلي اليونان، فضلا عن من أتم سبع سنوات إقامة في اليونان بطريقة غير شرعية كاملة بدون أي انقطاع.
أما النوع الثاني ، فهي إقامة تصدر بقرار من منسق الإداري المركزية لشئون الأجانب، لمن كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستثنائية.
أو من كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة أقل من خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستثنائية ، وهنا يستلزم إثبات إنشاء روابط قويىة باليونان والتي تحتم عليه الإقامة في اليونان.
وأوضحت المستشار العمالي باليونان آمال عبد الموجود، في تقريرها للوزير أن التعديلات علي قانون منح الجنسية أضاف ثلاث فئات جديدة مستحقة الحصول علي الجنسية اليونانية، الأولي: القصر الذين ولدوا في اليونان وسجلوا في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اليونانية.
وتابعت آمال أنه في حالة إذا كان أحد من الوالدين أتم 5 سنوات إقامة قانونية قبل تاريخ ميلاد ابنه القاصر، ويحمل إقامة ذو المدة الطويلة أو ذو العشر سنوات أو الثلاث سنوات عند التقديم، وعند عدم توفر شرط الخمس سنوات إقامة قبل مولد القاصر ينتظر حتي يتم عشر سنوات إقامة كاملة ليحق للقاصر الحصول علي الجنسية اليونانية .
وأشارت آمال إلى أن الفئة الثانية التي تمنح الجنسية، فهي القصر الذين لم يولدوا في اليونان ولكن أتموا الدراسة كاملة في المرحلة الابتدائية والإعدادية أو أن يكون أتم الدراسة كاملة للمرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية اليونانية، ويحق له التقدم للحصول علي الجنسية حتى بلوغه سن 21 عاما، أو حتي بعد ثلاث سنوات من إتمامه المراحل الدراسية المذكورة، كشرط للتقدم للحصول علي الجنسية .
وتسري الفئة الثالثة علي البالغين الذين حصلوا علي شهادة جامعية من احد الجامعات اليونانية الحكومية أو المعاهد الفنية الحكومية اليونانية بعد تاريخ نشر القانون ، وبشرط حصوله علي الشهادة الثانوية الفنية أو العامة من أحد المدارس الحكومية في اليونان، وذلك في خلال 3 سنوات من حصوله علي الشهادة الجامعية فقط.
وقالت المستشار العمالي أن تعديلات قانون الإقامات شملت فئة الإقامة لأسباب استثنائية من حيث مدة الإقامة غير الشرعية في اليونان وتخفيضها إلي سبع سنوات فقط من عشر سنوات قبل التعديل ، وإضافة فئة مستحقة أخري.
وأوضحت آمال أن النوع الأول إقامة تصدر بقرار من وزير الداخلية، وهي لمن دخل اليونان بتأشيرة صادرة من جهة قنصلية يونانية وأتم ثلاث سنوات إقامة غير شرعية من تاريخ دخوله إلي اليونان، فضلا عن من أتم سبع سنوات إقامة في اليونان بطريقة غير شرعية كاملة بدون أي انقطاع.
أما النوع الثاني ، فهي إقامة تصدر بقرار من منسق الإداري المركزية لشئون الأجانب، لمن كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستثنائية.
أو من كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة أقل من خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستثنائية ، وهنا يستلزم إثبات إنشاء روابط قويىة باليونان والتي تحتم عليه الإقامة في اليونان.