ننشر حيثيات الحكم بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نقر امن الدولة
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 01:59 م
مي علي
طباعة
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيلت حكمها بقبول الدعوى التى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مرافق الدولة جميعا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين،فبالتالى يجب ان يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم ولا يجوز ان يمنع المحامين من دخول تلك المقار او يشق عليهم من اجل اداء عملهم.
وأضاف المحكمة أن النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين ومن حق كل محام أن يدخل الى مقر المحاكم والنيابات موفورا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول او فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين.
وتابعت المحكمة انه أذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية،فان المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره،ومن ثم فان جهة الإدارة لا تملك بقرار أدارى أن تقيد او تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر،لان ضمان الحق في الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به او بما يستلزمه أداء هذا الحق،ووضع القيود على دخول المحامى لمقار المحاكم والنيابة العامة،وان منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضا.
وقال مالك عدلي مقيم الدعوى فى دعواه إنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مرافق الدولة جميعا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين،فبالتالى يجب ان يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم ولا يجوز ان يمنع المحامين من دخول تلك المقار او يشق عليهم من اجل اداء عملهم.
وأضاف المحكمة أن النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين ومن حق كل محام أن يدخل الى مقر المحاكم والنيابات موفورا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول او فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين.
وتابعت المحكمة انه أذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية،فان المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره،ومن ثم فان جهة الإدارة لا تملك بقرار أدارى أن تقيد او تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر،لان ضمان الحق في الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به او بما يستلزمه أداء هذا الحق،ووضع القيود على دخول المحامى لمقار المحاكم والنيابة العامة،وان منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضا.
وقال مالك عدلي مقيم الدعوى فى دعواه إنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.