"الإسلامبولي": لا يمكن الموافقة بالتنازل عن جزء من اقليم الدولة
الأربعاء 22/يونيو/2016 - 08:27 م
هيثم سعيد
طباعة
أكد المستشار كمال الإسلامبولي المحامي بالنقض، لا يمكن للبرلمان أو الشعب أن يوافقوا بالتنازل عن جزء من اقليم الدولة ولا يجوز ذلك فى جميع الأحوال، لأن الأرض ليست ملكا للجيل الحالي الذي يعيش عليها بل هي ملك لكل الأجيال القادمة، ولا يجوز أيضا لجيل أن يشرع لنفسه مايمس به حقوف أجيال قادمة غير حاضرة لم يستطلع رأيها بشأن حقها في أرضها، لافتا إلي أن المادة 151 من الدستور تؤكد علي ذلك.
وكتب الإسلامبولي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي القضائية بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" شكلا ليس معناه أن الحكم لم يتطرق للموضوع لأن أي دعوي لها شكل وموضوع، والشكل هو صفة ومصلحة يجب توافرها في رافع الدعوي ثم بعد ذلك يتم إتباع الإجراءات القانونية في الدعوى، مشيرا إلي أن الأصل أن أعمال السيادة محصنة من رقابة القضاء ولا ولاية للقضاء علي أعمال السيادة وأن أي اتفاقيات تبرم خاصة بالسيادة تعرض علي البرلمان ثم استفتاء الشعب طبقا للمادة 151.
وأضاف المحامي بالنقض علي أن اتفاقية الجزيرتين تم إبرامها دون إتباع الإجراءات الدستورية حيث إنها لم تعرض علي البرلمان أو تعرض إلي استفتاء شعبي، وتابع: نحن أمام قرار إداري تستر في صورة معاهدة تمس السيادة ليتحصن من رقابة القضاء.
وشدد الإسلامبولي علي أنه لا يجوز دستوريا لا ببرلمان ولا حتي بموافقة الشعب التنازل علي أي جزء من إقليم الدولة قائلا: "لأن الشعب باستفتائه علي الدستور ارتضي أن يحصن أراضي إقليمة حتي في مواجهته"، وإذا تصدي قضاء مجلس الدولة لم يكن لعمل من أعمال السيادة لافتقاد العمل الشرائط الإجرائية التي تكسبه حدود التحصين من رقابة القضاء وإنما كان القرار الإداري علي النحو المشار اليه، لذلك كان رفض الدفع المبدي بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص لهذا القضاء باعتبار ماتم هو فى حقيقته قرار وليس اتفاقية تمثل عملا من أعمال السيادة.
وأستطرد قائلا: "حكم المحكمة الإدارية قضي في الموضوع بأن الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ويحظر التنازل عنهما".
وكتب الإسلامبولي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي القضائية بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" شكلا ليس معناه أن الحكم لم يتطرق للموضوع لأن أي دعوي لها شكل وموضوع، والشكل هو صفة ومصلحة يجب توافرها في رافع الدعوي ثم بعد ذلك يتم إتباع الإجراءات القانونية في الدعوى، مشيرا إلي أن الأصل أن أعمال السيادة محصنة من رقابة القضاء ولا ولاية للقضاء علي أعمال السيادة وأن أي اتفاقيات تبرم خاصة بالسيادة تعرض علي البرلمان ثم استفتاء الشعب طبقا للمادة 151.
وأضاف المحامي بالنقض علي أن اتفاقية الجزيرتين تم إبرامها دون إتباع الإجراءات الدستورية حيث إنها لم تعرض علي البرلمان أو تعرض إلي استفتاء شعبي، وتابع: نحن أمام قرار إداري تستر في صورة معاهدة تمس السيادة ليتحصن من رقابة القضاء.
وشدد الإسلامبولي علي أنه لا يجوز دستوريا لا ببرلمان ولا حتي بموافقة الشعب التنازل علي أي جزء من إقليم الدولة قائلا: "لأن الشعب باستفتائه علي الدستور ارتضي أن يحصن أراضي إقليمة حتي في مواجهته"، وإذا تصدي قضاء مجلس الدولة لم يكن لعمل من أعمال السيادة لافتقاد العمل الشرائط الإجرائية التي تكسبه حدود التحصين من رقابة القضاء وإنما كان القرار الإداري علي النحو المشار اليه، لذلك كان رفض الدفع المبدي بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص لهذا القضاء باعتبار ماتم هو فى حقيقته قرار وليس اتفاقية تمثل عملا من أعمال السيادة.
وأستطرد قائلا: "حكم المحكمة الإدارية قضي في الموضوع بأن الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ويحظر التنازل عنهما".