24 سبتمبر.. استئناف حكم حبس صاحب "صيدليات رشدي"
الأحد 17/سبتمبر/2017 - 01:32 م
معتز محمد
طباعة
طالب الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء جموع الصيادلة بالإنضمام للنيابة العامة في المطالبة بتأييد حكم أول درجة في القضية 13908 لسنة 2017 جنح مستأنف شرق القاهرة، وقالا أن القضية ستنظر في جلسة 24 سبتمبر القادم بمجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة .
وذكرا أن المتهم وهو صاحب سلسلة صيدليات رشدي مشطوب من سجلات الصيادلة، وفقًا لحكم من الهيئة التأديبية برفقة أكثر من ثلاثين صيدليًا من مديري صيدلياته.
وقال الصيدلي هاني سامح أن مادة الإتهام هي التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للمادة 78 وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من زاول مهنة الصيدلة، بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي .
وذكرا أن المتهم وهو صاحب سلسلة صيدليات رشدي مشطوب من سجلات الصيادلة، وفقًا لحكم من الهيئة التأديبية برفقة أكثر من ثلاثين صيدليًا من مديري صيدلياته.
وقال الصيدلي هاني سامح أن مادة الإتهام هي التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للمادة 78 وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من زاول مهنة الصيدلة، بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي .
وأنه يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
وذكر المحامي صلاح بخيت أنه بصدد رفع قضية جنائية ضد صاحب الصيدليات لإدعائه أنه صيدلي وإيهام الناس بذلك وفقا للمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة مع الحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
وذكر صلاح بخيت أنه من حق كل صيدلي ومواطن، أصابه الضرر من جرائم سلاسل الصيدليات أن يطالب بتعويضات مدنية تجبر الضرر الحاصل من تلك الجرائم.
وذكر المحامي صلاح بخيت أنه بصدد رفع قضية جنائية ضد صاحب الصيدليات لإدعائه أنه صيدلي وإيهام الناس بذلك وفقا للمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة مع الحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
وذكر صلاح بخيت أنه من حق كل صيدلي ومواطن، أصابه الضرر من جرائم سلاسل الصيدليات أن يطالب بتعويضات مدنية تجبر الضرر الحاصل من تلك الجرائم.