ننشر نص قانون «الجرائم الإلكترونية»
الخميس 23/يونيو/2016 - 08:12 ص
ننشر النسخة الأخيرة من مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت أو «الجريمة الإلكترونية» الذي وضعته الحكومة، والمقرر عرضه على البرلمان، بعد مناقشته في الجلسة المقبلة للجنة الإصلاح التشريعى المقرر انعقادها، بمجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.
وينص القانون على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأى سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة ١
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
البيانات: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها.
بيانات شخصية: بيانات مرتبطة بخصوصية شخص طبيعى أو اعتباري، بغض النظر عن جنسيته، وغير متاحة للكافة.
بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطتها، أو أجهزتها أو وحداتها أو البيانات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، على الشبكة المعلوماتية أو على أي حاسب أو نظام معلوماتى وما في حكمها.
المادة ٢
التزامات وواجبات مقدم الخدمة
أولًا: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بقانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات بما يلي:
١ حفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص ما يلي:
أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
ج- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
د- أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
٢ سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفشاء بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع أو الحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
ثانيًا: مع عدم الإخلال بقانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدمته ولأى جهة حكومية مختصة، في الشكل وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
١ اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
٢ معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني.
٣ بيانات التراخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
٤ أية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الاتصالات.
المادة ٣
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من:
١ ارتكب خارج الإقليم المصرى فعلًا، يجعله فاعلًا أو شريكًا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وتمت كلها أو بعضها داخل الإقليم المصري.
٢ ارتكب إحدى الجرائم الواردة بهذا القانون خارج الإقليم المصري، إذا تم ارتكابها:
أ- أحد مواطنى جمهورية مصر العربية، أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة المسجلة لديها.
ب- ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج، بما في ذلك السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسى المصرية.
ج- بهدف حمل الدولة المصرية على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
د- على متن أية وسيلة مواصلات سفينة أو طائرة، أو غيرهما مسجلة لدى جمهورية مصر العربية، وتحمل علمها.
٣ ارتكب داخل الإقليم المصرى فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت، كلها أو بعضها خارج الإقليم المصري، متى كان معاقبًا عليها بمقتضى هذا القانون.
٤ مع عدم الإخلال بأى من الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفًا فيها، تسرى أحكام هذا القانون على كل من وجد في الإقليم المصرى بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، ويشترط المعاملة بالمثل، وذلك في حالة عدم توافر شروط التسليم القانونية في شأنه، أو كان مرتكب الجريمة أجنبيًا أو شخصًا عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل الإقليم المصري.
المادة ٤
التعاون الدولى في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تعمل الدولة على تيسير التعاون مع الدول الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بهدف تبادل المعلومات بما يكفل منع ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
الباب الثاني
الأحكام الإجرائية
المادة ٥
مأمورو الضبط القضائي
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من له سلطته، لأى من الجهاز أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن القومى بحسب الأحوال، منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين الذين تحددهم تلك الجهات بخلاف من لهم تلك الصفة، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظيفتهم.
المادة ٦
الاختصاص القضائي
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٥، ٢٦، ٢٧، من هذا القانون، وما يدخل في اختصاص القضاء العسكري وفقًا لقانونه المشار إليه، تختص الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية وفقًا لقانون إنشائها المشار إليه، وينظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ٧
إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
ترعى فيما يتعلق بإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وقواعد الاختصاص القضائي، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو في القوانين الإجرائية الأخرى.
وفى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يكون لجهة التحقيق المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم مؤقتًا أو إدارتها أو تجميد الأموال المتحصلة من الجريمة، وذلك كله وفقًا للإجراءات والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد ٢٠٨ مكررًا، و٢٠٨ مكررًا/ أ، ومكرر/ ب، ٢٠٨ مكرر أ/ ب، ٢٠٨ مكرر/ ج، ٢٠٨ مكرر أ/ د، من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ١٩ من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها.
المادة ٨
القرارات والأوامر
يصدر رئيس المحكمة الجنائية المختصة - بناء على طلب من النيابة العامة - أوامر مسببة، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يلي:
١ ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر.
٢ البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
٣ أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى أو نطاقه.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يشتمل الأمر على الاستعانة بالخبراء والفنيين والتقنيين المتخصصين أثناء التنفيذ.
ويكون استئناف القرارات المتقدمة أمام محكمة الجنايات المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المحددة في الفصل الثانى عشر من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة ٩
الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع
لجهات التحرى والضبط المختصة، إذا رصدت قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، من شأنها ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تعرض محضرًا بذلك على جهات التحقيق المختصة، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها أو محتواها.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الجهاز صاحب الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب، أو تعديل نطاقه، وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة.
المادة ١٠
التظلم من القرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع
لكل من صدر ضده حكم قضائى وفقًا للمادة ٩ من هذا القانون أو النيابة العامة، وذلك في شأن أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ القرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويكون النظام - في جميع الأحوال - بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة ١١
المنع من السفر
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين والعاملين الأول بنيابات الاستئناف، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه، فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة، أيها أقرب.
المادة ١٢
نطاق عمل الخبراء
ينشئ الجهاز سجلًا يقيد به الخبراء من المتخصصين وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يضعها الجهاز، ويطبق في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بخبراء الجدول الواردة بقانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء المشار إليه.
ويجوز إحالة الخبير المقيد بالسجل إلى مجلس التأديب المختص إذا ارتكب ما يمس الذمة أو الأمانة أو حسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أهمل في أداء عمله، وتكون الإحالة من الرئيس التنفيذى للجهاز
المادة ١٣
في الأدلة الرقمية
يكون للأدلة المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة تقنية للمعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
المادة ١٤
التصالح
يجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم نهائيًا، وإثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٣٣، ٣٤، ٣٥ من هذا القانون.
ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح - المنصوص عليه بالفقرة السابقة - أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمادتين ٤٢، ٤٩ من هذا القانون.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات
الفصل الأول: الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
المادة ١٥
جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات بما في ذلك الخدمات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية، وما في حكمها.
المادة ١٦
جريمة الدخول غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بالخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ١٨
جريمة الاعتراض غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات، أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما في حكمها.
المادة ١٩
جريمة الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أتلف أو عطل أو دمر أو زور أو شوه، أو غير، أو عدل مسارًا، أو ألغى كليًا أو جزئيًا، بدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة، أو المخلقة على أي نظام معلوماتى وما في حكمه، أيًا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.
المادة ٢٠
جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ٢١
جريمة الاعتداء على تصميم الموقع
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف، أو عطل، أو أبطأ، أو شوه، أو أخفي، أو غير في تصميم موقع لشخص من أشخاص القانون الخاص بغير وجه حق.
المادة ٢٢
جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو للحصول بدون وجه حق لبيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو تلك المواقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها، أو تشويهها، أو تغييرها أو تغيير في تصميمها أو نسخها، أو تسجيلها، أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغائها كليًا أو جزئيًا، بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.
المادة ٢٣
جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل، أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.
المادة ٢٤
في البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو أصدر أو تداول بأى صورة من صور التداول، أي جهاز أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة، أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل أو ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها.
الفصل الثاني
الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنية المعلومات
أولًًا: الجرائم المتعلقة بالإرهاب
المادة ٢٥
يعاقب بالسجن المشدد، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا على شبكة معلوماتية، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو ذخائرها، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأى سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
ثانيًا الجرائم المنظمة المرتكبة بواسطة تقنيات المعلومات
المادة ٢٦
يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا، أو نظامًا معلوماتيًا، بقصد الإتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها، أو الأفكار، أو الأسلحة والذخائر، أو الأعضاء البشرية، أو تسهيل التعامل في أي من ذلك، أو الترويج له بأى وسيلة كانت.
المادة ٢٧
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال المشار إليه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها، أو إخفائه، أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، أو بتحول الموارد والممتلكات، مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال، أو نشر معلومات أو بيانات أو إنشاء موقع لارتكاب أي من هذه الأفعال.
ثالثًا: في الجرائم المتعلقة بالاحتيال والتزوير الإلكتروني
المادة ٢٨
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير، أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، بإحدى الطرق أو الصور المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ونتج عن هذا الاحتيال خداع المجنى عليه بموجبه.
المادة ٢٩
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الوصول والحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.
المادة ٣٠
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اصطنع أو قلد بطاقة ائتمانية أو أداة من أدوات الدفع الإلكتروني، وما في حكمها.
ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من استعمل أو قبل بطاقة ائتمانية أو أداة دفع إلكترونى مزورة أو ما في حكمها، مع علمه بتزويرها.
المادة ٣١
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
المادة ٣٢
يعاقب بالسجن كل من زور محررًا إلكترونيًا من محررات الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، أو غيرها من المحررات الرسمية المعترف بها قانونًا في نظام معلوماتي، وكان ذلك بإحدى الطرق المبينة في قانون العقوبات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، إذا وقع التزوير فيما عدا تلك المحررات الإلكترونية، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.
ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال، من استعمل المحرر الإلكترونى المزور فيما زور من أجله، مع علمه بتزويره.
رابعًا: الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة ٣٣
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو نسخ أو أتاح أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، جزءًا أو كل من مصنف من المصنفات المحمية وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليها، بدون وجه حق. فإذا كان النشر أو النسخ أو العرض بقصد التسويق أو الربح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
خامسًا: في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
المادة ٣٤
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا شخصيًا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.
المادة ٣٥
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
المادة ٣٦
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف حنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعًا.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المادة ٣٧
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانًا لذلك، أو كانت البيانات والمعلومات المتقدمة ذات محتوى إباحي.
ويعاقب بذات العقوبة الواردة بالفقرة السابقة، كل من حرض ذكرًا أو أنثي، أو إغوائه لارتكاب الدعارة أو الفجور، أو ساعده على ذلك، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
وفى جميع الأحوال، إذا كان الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين موجهًا إلى طفل سنه أقل من ١٨ سنة ميلادية كاملة، فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه.
المادة ٣٨
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
الفصل الثالث: الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
المادة ٣٩
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
المادة ٤٠
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير موقع، أو كل مسئول عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا تعرض لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فعبث في أدلتها الرقمية، وينتج عن ذلك إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، أو صارت عديمة الجدوى.
المادة ٤١
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير موقع غير متاح للكافة، لم يضع رسالة تحذيرية في مستهل موقعه تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون.
المادة ٤٢
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك ناشئًا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.
المادة ٤٣
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ قرار الحجب الصادر من محكمة الجنايات المختصة، أو الإخطار الصادر له من الجهاز وفقًا للمادة ٩ من هذا القانون.
فإذا ترتب على هذا الامتناع عن تنفيذ القرار أو الإخطار المشار إليهما في الفقرة السابقة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومى أو أمن البلاد أو اقتصادها القومي، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه، ولا تتجاوز عشرين مليون جنيه. مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
المادة ٤٤
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند ٢ من الفقرة أولًا من المادة ٢ من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت، وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها، والأشخاص والجهات التي يتواصل معها.
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
المادة ٤٥
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من رئيس المحكمة الجنائية المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها في البند ٣ من الفقرة الأولى من المادة ٨ من هذا القانون.
وفى حالة استمرار المخالفة يجوز الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة ٤٦
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من الالتزامات المنصوص عليها في البند ١ من الفقرة أولًا من المادة ٢ من هذا القانون.
وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة ٤٧
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل مقدم خدمة لم يوفر لمستخدمى خدماته أو لأى جهة حكومية مختصة، المعلومات المشار إليها في الفقرة ثانيًا من المادة ٢ من هذا القانون.
الفصل الخامس: الظروف المشددة في الجريمة
المادة ٤٨
إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو تعريض حياة المواطنين للخطر / أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
الفصل السادس: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري
المادة ٤٩
يعاقب بالحبس، المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى أو كيان، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى الذي يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
المادة ٥٠
في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة، وسهل ارتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه أو لغيره.
وفى الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الاعتبارى على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يسئل الشخص الاعتبارى إذا ثبت أن الجريمة المرتكبة تمت لمصلحته من خلال أحد تابعيه، أو كانت تمثل الغرض من إنشائه وكانت جزءًا من سياسة العمل المتبع لديه، وفى هذه الأحوال يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونًا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة النشاط مدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال يتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.
المادة ٥١
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين، أو الشركاء عن ذات الجريمة.
الفصل السابع: في العقوبات التبعية
المادة ٥٢
يجب في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة أو غيرها تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو سهلت أو ساهمت في ارتكابها، وهذا كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة ٥٣
إذا ارتكب أحد الموظفين العموميين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزله من وظيفته.
المادة ٥٤
يجب في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم المحكمة برد الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
الفصل الثامن: في الشروع والإعفاء من العقوبة
المادة ٥٥
يعاقب في الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة ٥٦
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو جهات جمع الاستدلالات المختصة، بما يعلمه عنها عقب وقوع الجريمة وقبل كشفها، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٢، ٢٥، ٤٨ فيكون الإعفاء فيها جوازيًا.
أحكام انتقالية وختامية
المادة ٥٧
يلتزم مقدمو الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بتوفيق أوضاعهم بما يكفل تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في البند ١ من الفقرة أولًا من المادة ٢ من هذا القانون، على أن يتولى الجهاز متابعة ومراقبة توفيق الأوضاع خلال تلك المدة.
ولا تسرى العقوبة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من القانون خلال فترة توفيق الأوضاع المشار إليها في الفترة السابقة.
المادة ٥٨
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة ٥٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره.
وينص القانون على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأى سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة ١
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
البيانات: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها.
بيانات شخصية: بيانات مرتبطة بخصوصية شخص طبيعى أو اعتباري، بغض النظر عن جنسيته، وغير متاحة للكافة.
بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطتها، أو أجهزتها أو وحداتها أو البيانات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، على الشبكة المعلوماتية أو على أي حاسب أو نظام معلوماتى وما في حكمها.
المادة ٢
التزامات وواجبات مقدم الخدمة
أولًا: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بقانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات بما يلي:
١ حفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص ما يلي:
أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
ج- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
د- أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
٢ سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفشاء بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع أو الحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
ثانيًا: مع عدم الإخلال بقانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدمته ولأى جهة حكومية مختصة، في الشكل وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
١ اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
٢ معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني.
٣ بيانات التراخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
٤ أية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الاتصالات.
المادة ٣
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من:
١ ارتكب خارج الإقليم المصرى فعلًا، يجعله فاعلًا أو شريكًا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وتمت كلها أو بعضها داخل الإقليم المصري.
٢ ارتكب إحدى الجرائم الواردة بهذا القانون خارج الإقليم المصري، إذا تم ارتكابها:
أ- أحد مواطنى جمهورية مصر العربية، أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة المسجلة لديها.
ب- ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج، بما في ذلك السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسى المصرية.
ج- بهدف حمل الدولة المصرية على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
د- على متن أية وسيلة مواصلات سفينة أو طائرة، أو غيرهما مسجلة لدى جمهورية مصر العربية، وتحمل علمها.
٣ ارتكب داخل الإقليم المصرى فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت، كلها أو بعضها خارج الإقليم المصري، متى كان معاقبًا عليها بمقتضى هذا القانون.
٤ مع عدم الإخلال بأى من الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفًا فيها، تسرى أحكام هذا القانون على كل من وجد في الإقليم المصرى بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، ويشترط المعاملة بالمثل، وذلك في حالة عدم توافر شروط التسليم القانونية في شأنه، أو كان مرتكب الجريمة أجنبيًا أو شخصًا عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل الإقليم المصري.
المادة ٤
التعاون الدولى في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تعمل الدولة على تيسير التعاون مع الدول الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بهدف تبادل المعلومات بما يكفل منع ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
الباب الثاني
الأحكام الإجرائية
المادة ٥
مأمورو الضبط القضائي
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من له سلطته، لأى من الجهاز أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن القومى بحسب الأحوال، منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين الذين تحددهم تلك الجهات بخلاف من لهم تلك الصفة، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظيفتهم.
المادة ٦
الاختصاص القضائي
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٥، ٢٦، ٢٧، من هذا القانون، وما يدخل في اختصاص القضاء العسكري وفقًا لقانونه المشار إليه، تختص الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية وفقًا لقانون إنشائها المشار إليه، وينظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ٧
إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
ترعى فيما يتعلق بإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وقواعد الاختصاص القضائي، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو في القوانين الإجرائية الأخرى.
وفى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يكون لجهة التحقيق المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم مؤقتًا أو إدارتها أو تجميد الأموال المتحصلة من الجريمة، وذلك كله وفقًا للإجراءات والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد ٢٠٨ مكررًا، و٢٠٨ مكررًا/ أ، ومكرر/ ب، ٢٠٨ مكرر أ/ ب، ٢٠٨ مكرر/ ج، ٢٠٨ مكرر أ/ د، من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ١٩ من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها.
المادة ٨
القرارات والأوامر
يصدر رئيس المحكمة الجنائية المختصة - بناء على طلب من النيابة العامة - أوامر مسببة، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يلي:
١ ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر.
٢ البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
٣ أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى أو نطاقه.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يشتمل الأمر على الاستعانة بالخبراء والفنيين والتقنيين المتخصصين أثناء التنفيذ.
ويكون استئناف القرارات المتقدمة أمام محكمة الجنايات المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المحددة في الفصل الثانى عشر من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة ٩
الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع
لجهات التحرى والضبط المختصة، إذا رصدت قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، من شأنها ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تعرض محضرًا بذلك على جهات التحقيق المختصة، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها أو محتواها.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الجهاز صاحب الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب، أو تعديل نطاقه، وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة.
المادة ١٠
التظلم من القرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع
لكل من صدر ضده حكم قضائى وفقًا للمادة ٩ من هذا القانون أو النيابة العامة، وذلك في شأن أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ القرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويكون النظام - في جميع الأحوال - بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة ١١
المنع من السفر
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين والعاملين الأول بنيابات الاستئناف، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه، فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة، أيها أقرب.
المادة ١٢
نطاق عمل الخبراء
ينشئ الجهاز سجلًا يقيد به الخبراء من المتخصصين وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يضعها الجهاز، ويطبق في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بخبراء الجدول الواردة بقانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء المشار إليه.
ويجوز إحالة الخبير المقيد بالسجل إلى مجلس التأديب المختص إذا ارتكب ما يمس الذمة أو الأمانة أو حسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أهمل في أداء عمله، وتكون الإحالة من الرئيس التنفيذى للجهاز
المادة ١٣
في الأدلة الرقمية
يكون للأدلة المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة تقنية للمعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
المادة ١٤
التصالح
يجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم نهائيًا، وإثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٣٣، ٣٤، ٣٥ من هذا القانون.
ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح - المنصوص عليه بالفقرة السابقة - أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمادتين ٤٢، ٤٩ من هذا القانون.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات
الفصل الأول: الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
المادة ١٥
جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات بما في ذلك الخدمات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية، وما في حكمها.
المادة ١٦
جريمة الدخول غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بالخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ١٨
جريمة الاعتراض غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات، أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما في حكمها.
المادة ١٩
جريمة الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أتلف أو عطل أو دمر أو زور أو شوه، أو غير، أو عدل مسارًا، أو ألغى كليًا أو جزئيًا، بدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة، أو المخلقة على أي نظام معلوماتى وما في حكمه، أيًا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.
المادة ٢٠
جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ٢١
جريمة الاعتداء على تصميم الموقع
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف، أو عطل، أو أبطأ، أو شوه، أو أخفي، أو غير في تصميم موقع لشخص من أشخاص القانون الخاص بغير وجه حق.
المادة ٢٢
جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو للحصول بدون وجه حق لبيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو تلك المواقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها، أو تشويهها، أو تغييرها أو تغيير في تصميمها أو نسخها، أو تسجيلها، أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغائها كليًا أو جزئيًا، بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.
المادة ٢٣
جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل، أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.
المادة ٢٤
في البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو أصدر أو تداول بأى صورة من صور التداول، أي جهاز أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة، أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل أو ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها.
الفصل الثاني
الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنية المعلومات
أولًًا: الجرائم المتعلقة بالإرهاب
المادة ٢٥
يعاقب بالسجن المشدد، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا على شبكة معلوماتية، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو ذخائرها، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأى سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
ثانيًا الجرائم المنظمة المرتكبة بواسطة تقنيات المعلومات
المادة ٢٦
يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا، أو نظامًا معلوماتيًا، بقصد الإتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها، أو الأفكار، أو الأسلحة والذخائر، أو الأعضاء البشرية، أو تسهيل التعامل في أي من ذلك، أو الترويج له بأى وسيلة كانت.
المادة ٢٧
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال المشار إليه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها، أو إخفائه، أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، أو بتحول الموارد والممتلكات، مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال، أو نشر معلومات أو بيانات أو إنشاء موقع لارتكاب أي من هذه الأفعال.
ثالثًا: في الجرائم المتعلقة بالاحتيال والتزوير الإلكتروني
المادة ٢٨
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير، أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، بإحدى الطرق أو الصور المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ونتج عن هذا الاحتيال خداع المجنى عليه بموجبه.
المادة ٢٩
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الوصول والحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.
المادة ٣٠
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اصطنع أو قلد بطاقة ائتمانية أو أداة من أدوات الدفع الإلكتروني، وما في حكمها.
ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من استعمل أو قبل بطاقة ائتمانية أو أداة دفع إلكترونى مزورة أو ما في حكمها، مع علمه بتزويرها.
المادة ٣١
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
المادة ٣٢
يعاقب بالسجن كل من زور محررًا إلكترونيًا من محررات الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، أو غيرها من المحررات الرسمية المعترف بها قانونًا في نظام معلوماتي، وكان ذلك بإحدى الطرق المبينة في قانون العقوبات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، إذا وقع التزوير فيما عدا تلك المحررات الإلكترونية، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.
ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال، من استعمل المحرر الإلكترونى المزور فيما زور من أجله، مع علمه بتزويره.
رابعًا: الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة ٣٣
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو نسخ أو أتاح أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، جزءًا أو كل من مصنف من المصنفات المحمية وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليها، بدون وجه حق. فإذا كان النشر أو النسخ أو العرض بقصد التسويق أو الربح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
خامسًا: في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
المادة ٣٤
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا شخصيًا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.
المادة ٣٥
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
المادة ٣٦
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف حنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعًا.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المادة ٣٧
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانًا لذلك، أو كانت البيانات والمعلومات المتقدمة ذات محتوى إباحي.
ويعاقب بذات العقوبة الواردة بالفقرة السابقة، كل من حرض ذكرًا أو أنثي، أو إغوائه لارتكاب الدعارة أو الفجور، أو ساعده على ذلك، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
وفى جميع الأحوال، إذا كان الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين موجهًا إلى طفل سنه أقل من ١٨ سنة ميلادية كاملة، فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه.
المادة ٣٨
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
الفصل الثالث: الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
المادة ٣٩
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
المادة ٤٠
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير موقع، أو كل مسئول عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا تعرض لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فعبث في أدلتها الرقمية، وينتج عن ذلك إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، أو صارت عديمة الجدوى.
المادة ٤١
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير موقع غير متاح للكافة، لم يضع رسالة تحذيرية في مستهل موقعه تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون.
المادة ٤٢
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك ناشئًا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.
المادة ٤٣
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ قرار الحجب الصادر من محكمة الجنايات المختصة، أو الإخطار الصادر له من الجهاز وفقًا للمادة ٩ من هذا القانون.
فإذا ترتب على هذا الامتناع عن تنفيذ القرار أو الإخطار المشار إليهما في الفقرة السابقة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومى أو أمن البلاد أو اقتصادها القومي، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه، ولا تتجاوز عشرين مليون جنيه. مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
المادة ٤٤
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند ٢ من الفقرة أولًا من المادة ٢ من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت، وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها، والأشخاص والجهات التي يتواصل معها.
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
المادة ٤٥
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من رئيس المحكمة الجنائية المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها في البند ٣ من الفقرة الأولى من المادة ٨ من هذا القانون.
وفى حالة استمرار المخالفة يجوز الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة ٤٦
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من الالتزامات المنصوص عليها في البند ١ من الفقرة أولًا من المادة ٢ من هذا القانون.
وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة ٤٧
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل مقدم خدمة لم يوفر لمستخدمى خدماته أو لأى جهة حكومية مختصة، المعلومات المشار إليها في الفقرة ثانيًا من المادة ٢ من هذا القانون.
الفصل الخامس: الظروف المشددة في الجريمة
المادة ٤٨
إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو تعريض حياة المواطنين للخطر / أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
الفصل السادس: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري
المادة ٤٩
يعاقب بالحبس، المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى أو كيان، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى الذي يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
المادة ٥٠
في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة، وسهل ارتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه أو لغيره.
وفى الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الاعتبارى على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يسئل الشخص الاعتبارى إذا ثبت أن الجريمة المرتكبة تمت لمصلحته من خلال أحد تابعيه، أو كانت تمثل الغرض من إنشائه وكانت جزءًا من سياسة العمل المتبع لديه، وفى هذه الأحوال يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونًا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة النشاط مدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال يتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.
المادة ٥١
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين، أو الشركاء عن ذات الجريمة.
الفصل السابع: في العقوبات التبعية
المادة ٥٢
يجب في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة أو غيرها تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو سهلت أو ساهمت في ارتكابها، وهذا كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة ٥٣
إذا ارتكب أحد الموظفين العموميين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزله من وظيفته.
المادة ٥٤
يجب في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم المحكمة برد الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
الفصل الثامن: في الشروع والإعفاء من العقوبة
المادة ٥٥
يعاقب في الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة ٥٦
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو جهات جمع الاستدلالات المختصة، بما يعلمه عنها عقب وقوع الجريمة وقبل كشفها، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٢، ٢٥، ٤٨ فيكون الإعفاء فيها جوازيًا.
أحكام انتقالية وختامية
المادة ٥٧
يلتزم مقدمو الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بتوفيق أوضاعهم بما يكفل تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في البند ١ من الفقرة أولًا من المادة ٢ من هذا القانون، على أن يتولى الجهاز متابعة ومراقبة توفيق الأوضاع خلال تلك المدة.
ولا تسرى العقوبة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من القانون خلال فترة توفيق الأوضاع المشار إليها في الفترة السابقة.
المادة ٥٨
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة ٥٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره.