«أنا آسف يا ريس» تنشر وثائق تثبت مصرية «تيران وصنافير»
الجمعة 24/يونيو/2016 - 06:07 ص
نشرت صفحة «أنا آسف يا ريس»، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وثائق عهد مبارك الرسمية التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها بسيادة مصر لجزيرتي تيران وصنافير وفقا لحيثيات حكم المحكمة بتاريخ 21 يونيو الجاري.
وقالت إنه في عام 1982 كان قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".
وتابعت: "قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982، الذي حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران، وقرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار "خليج العقبة" منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها".
وقالت إن القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، تضمنت مذكرته الايضاحية: «أن من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة».
ونشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتا تيران وصنافير.
وأضافت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
واختتمت بأطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
كما قضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقالت إنه في عام 1982 كان قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".
وتابعت: "قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982، الذي حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران، وقرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار "خليج العقبة" منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها".
وقالت إن القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، تضمنت مذكرته الايضاحية: «أن من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة».
ونشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتا تيران وصنافير.
وأضافت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
واختتمت بأطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
كما قضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.