رسميا .. مجلس النواب يوافق على تعديلات الرقابة الإدارية
الثلاثاء 10/أكتوبر/2017 - 12:52 م
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.
وبحسب مشروع القانون،’ تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها وأبحاثها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتض لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جيمع اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يحال منهم إلي المعاش وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة 10 % لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدي الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليهابالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.
وبحسب مشروع القانون،’ تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها وأبحاثها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتض لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جيمع اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يحال منهم إلي المعاش وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة 10 % لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدي الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليهابالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها.