"المركز المصري" إحالة قانون النقابات العمالية للدستورية خطوة لدعم الحريات
الأحد 26/يونيو/2016 - 03:51 م
هيثم سعيد
طباعة
أصدرت صباح اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قرارها فى الطعنين 12089 – 24661 لسنة 69 ق، بإحالة المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته للمحكمة الدستورية العليا لمخالفتهم لنصوص المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014، وللفصل فى مدى دستوريتهم.
تعود الوقائع إلى قيام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له الدعويين ضد وزير القوى العاملة والنقابات والاتحادات النقابية العمالية المستقلة لإلزام وزير القوى العاملة باصدار قرار ببطلان إجراءات تأسيس وتكوين النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها، وسحب الثقة منها، وأثناء نظر النزاع دفع “خالد علي” محامي النقابات المستقلة والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم دستورية تلك النصوص وطالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها تأسيسا على:
(1) أن النصوص الطعينة تفرض على عمال مصر تنظيم نقابي بعينه وتحرمهم من حرية اختيار تنظيماتهم، الأمر الذي يتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو فى الانضمام إليها أو الخروج منها، فالحرية النقابية هي أساس وأصل التنظيم النقابي، أما هذه النصوص فإنها تجعل أفراد الطبقة العاملة بين خيارين أسوأ من بعضهما:
الخيار الأول: إجبار أفراد الطبقة العاملة على الانضمام لتنظيم نقابي قد لا ترضى عنه، أو ترى أنه لا يمثلها أو يدافع عن مصالحها.
الخيار الثاني: عدم الانتظام في نقابات وحرمان أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لأنهم لا يملكوا الحق فى بناء تنظيم نقابى جديد بعيدا عن التنظيم المفروض من الدولة أو المشرع.
(2) لا توجد ضرورة اجتماعية للنصوص الطعينة التي تفرض على الحركة النقابية العمالية تنظيم واحد لكونها تتجاهل الفارق الجوهري بين النقابات العمالية والمهنية، فالنقابات العمالية شخص من أشخاص القانون الخاص وعضويتها اختيارية، وبالتالي ينطبق عليه مبدأ حرية التأسيس والانضمام والانسحاب، أما النقابة المهنية فتعتبر مرفق عام نظرا لأنها لا تنشأ إلا بقانون وقائمة على إدارة المهنة لان الدولة منحتها جزء من صلاتها لهذا الغرض وأموالها أموال عامة، في حين نجد النقابة العمالية ما هى إلا مرفق خاص لأنها تنشأ بإرادة أعضائها وهدفها الدفاع عن مصالح أعضائها والمنضمين إليها، وأموالها تعد أموال خاصة.
وبالتالى فإن فرض هذا التنظيم النقابي الأحادي على الحركة العمالية وحرمانها من حريتها النقابية فى بناء تنظيمات أخرى، وفى ظل غياب الضرورة الاجتماعية لهذه النصوص فإنه يجعلها مشوبة بعيب الإنحراف التشريعي.
(3) النصوص الطعينة: يتجاوز المشرع من خلالها حدود سلطته التقديرية، وينصب نفسه باعتباره صاحب الحق في تقرير مصير الطبقة العاملة المصرية، وأنه المسئول عن حسم خياراتها، متجاهلا بذلك أن الدستور لا يسمح له بمصادرة الحقوق والحريات الدستورية، ولكنه منحه فقط سلطة تقديرية لكفالة تنظيم ممارسة الأفراد لتلك الحقوق والحريات دون انتقاص أو إهدار، فليس من حق المشرع أن يضع نصا يفرض على العمال التعددية النقابية، وفى ذات الوقت ليس من حق المشرع أن يضع نصا يفرض على العمال بناء نقابي محدد بزعم ضمان وحدتها، فالنصوص الدستورية تضمن الحرية النقابية، وكذا تضمن الحقوق والحريات المرتبطة بها، وعلى المشرع وضع القواعد التي تضمن تمتعهم بها، أما تقرير تعدد تنظيمات العمال أو توحدها هو رهن بإرادة العمال فقط، ولا يجوز للمشرع فى الحالتين فرضه عليهم بنص تشريعى.
هذا وقد أكد المركز المصري على أن إحالة قانون النقابات العمالية يعد خطوة في سبيل دعم الحريات النقابية وإلغاء كافة النصوص التشريعية التى تنال من حق عمال مصر في اختيار وبناء تنظيماتهم المستقلة.
تعود الوقائع إلى قيام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له الدعويين ضد وزير القوى العاملة والنقابات والاتحادات النقابية العمالية المستقلة لإلزام وزير القوى العاملة باصدار قرار ببطلان إجراءات تأسيس وتكوين النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها، وسحب الثقة منها، وأثناء نظر النزاع دفع “خالد علي” محامي النقابات المستقلة والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم دستورية تلك النصوص وطالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها تأسيسا على:
(1) أن النصوص الطعينة تفرض على عمال مصر تنظيم نقابي بعينه وتحرمهم من حرية اختيار تنظيماتهم، الأمر الذي يتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو فى الانضمام إليها أو الخروج منها، فالحرية النقابية هي أساس وأصل التنظيم النقابي، أما هذه النصوص فإنها تجعل أفراد الطبقة العاملة بين خيارين أسوأ من بعضهما:
الخيار الأول: إجبار أفراد الطبقة العاملة على الانضمام لتنظيم نقابي قد لا ترضى عنه، أو ترى أنه لا يمثلها أو يدافع عن مصالحها.
الخيار الثاني: عدم الانتظام في نقابات وحرمان أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لأنهم لا يملكوا الحق فى بناء تنظيم نقابى جديد بعيدا عن التنظيم المفروض من الدولة أو المشرع.
(2) لا توجد ضرورة اجتماعية للنصوص الطعينة التي تفرض على الحركة النقابية العمالية تنظيم واحد لكونها تتجاهل الفارق الجوهري بين النقابات العمالية والمهنية، فالنقابات العمالية شخص من أشخاص القانون الخاص وعضويتها اختيارية، وبالتالي ينطبق عليه مبدأ حرية التأسيس والانضمام والانسحاب، أما النقابة المهنية فتعتبر مرفق عام نظرا لأنها لا تنشأ إلا بقانون وقائمة على إدارة المهنة لان الدولة منحتها جزء من صلاتها لهذا الغرض وأموالها أموال عامة، في حين نجد النقابة العمالية ما هى إلا مرفق خاص لأنها تنشأ بإرادة أعضائها وهدفها الدفاع عن مصالح أعضائها والمنضمين إليها، وأموالها تعد أموال خاصة.
وبالتالى فإن فرض هذا التنظيم النقابي الأحادي على الحركة العمالية وحرمانها من حريتها النقابية فى بناء تنظيمات أخرى، وفى ظل غياب الضرورة الاجتماعية لهذه النصوص فإنه يجعلها مشوبة بعيب الإنحراف التشريعي.
(3) النصوص الطعينة: يتجاوز المشرع من خلالها حدود سلطته التقديرية، وينصب نفسه باعتباره صاحب الحق في تقرير مصير الطبقة العاملة المصرية، وأنه المسئول عن حسم خياراتها، متجاهلا بذلك أن الدستور لا يسمح له بمصادرة الحقوق والحريات الدستورية، ولكنه منحه فقط سلطة تقديرية لكفالة تنظيم ممارسة الأفراد لتلك الحقوق والحريات دون انتقاص أو إهدار، فليس من حق المشرع أن يضع نصا يفرض على العمال التعددية النقابية، وفى ذات الوقت ليس من حق المشرع أن يضع نصا يفرض على العمال بناء نقابي محدد بزعم ضمان وحدتها، فالنصوص الدستورية تضمن الحرية النقابية، وكذا تضمن الحقوق والحريات المرتبطة بها، وعلى المشرع وضع القواعد التي تضمن تمتعهم بها، أما تقرير تعدد تنظيمات العمال أو توحدها هو رهن بإرادة العمال فقط، ولا يجوز للمشرع فى الحالتين فرضه عليهم بنص تشريعى.
هذا وقد أكد المركز المصري على أن إحالة قانون النقابات العمالية يعد خطوة في سبيل دعم الحريات النقابية وإلغاء كافة النصوص التشريعية التى تنال من حق عمال مصر في اختيار وبناء تنظيماتهم المستقلة.