وزير العدل يمنح حق مزاولة المحاماة لأعضاء "حماية المستهلك"
السبت 28/أكتوبر/2017 - 03:44 م
محمد فوزي
طباعة
أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرار حمل رقم 8680 لسنة 2017 يقضي بأحقية مزاولة أعمال المحاماة، لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية فى جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت تفاصيل القرار الذي استند على القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة، وقانون ممارسة أعمال المحاماة، وقرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
كما استند قرار الوزير رقم 8681 لسنة 2017 الخاص بالمجلس القومى لأسر الشهداء إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعلى كتاب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وعلى كتاب نقابة المحامين.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت تفاصيل القرار الذي استند على القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة، وقانون ممارسة أعمال المحاماة، وقرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
كما استند قرار الوزير رقم 8681 لسنة 2017 الخاص بالمجلس القومى لأسر الشهداء إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعلى كتاب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وعلى كتاب نقابة المحامين.