المواطن

عاجل
صور..تأكيداً لانفراد المواطن .. متطوعي «فن إدارة الحياة» يواصلون تنظيف شارع 77 بالمعادي .. اليوم صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

" الادارى": لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه واوراقه الثبوتية

الإثنين 27/يونيو/2016 - 03:44 م
أيمن عبد العزيز
طباعة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على انه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية استنادا لمكائد الضرة وان الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به.
وأضافت المحكمة،على انه للام حق الإبلاغ عن مولدوها متى أثبتت العلاقة الزوجية وان الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه كما أكدت انه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية اذا تزوج بزوجة أخرى فتصبح زوجتيه ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وان ذلك لا ينال من حقه فى تعدد الزوجات فشرط حق الرجل في التعدد فى الزوجات في الإسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية.
كانت قضية السيدة نجاح معاذ عبد الحليم المقامة منها ضد مدير الإدارة الصحية بالدلنجات ورئيس السجل المدني بالدلنجات اللذان رفضا تسجيل ابنتها " منه " من زوجها عوض ناجى شريف حميده استجابة لرغبة زوجته الأولى عقابا لها لتجرؤها على الزواج منه.
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة " منه " فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم المدعية نجاح معاذ سليمان شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين( المدعية وزوجها عوض ناجى شريف ) دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها في الإضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستوري في الاسم والأوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
قالت المحكمة، إن المشرع الدستوري ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كانسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية وألزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، كما ان المشرع العادي جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة.
وأضافت المحكمة أن المشرع جعل التبليغ عن ولادة الأطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الإبلاغ وبين مكتب السجل المدني المختص التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الأطفال بسجل المواليد بعد إرسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص.
وذكرت المحكمة انه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد وبهذه المثابة لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الإبلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقا كذلك لام الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل ما يستتبع ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون.
وأشارت المحكمة إلي أن المدعية تزوجت من المدعو عوض ناجي شريف حميده المدعى عليه الخامس بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 382014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الطفلة (منه) علي فراش الزوجية بتاريخ 952015 وهو مالم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج الذي لم يمتثل امام المحكمة رغم اختصام المدعية له وإعلانه، ونظرا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن إثباتها نكاية في المدعية زوجته الثانية واستجاية لضرتها زوجته الأولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل الا باسمها هى وليس باسم المدعية الام الحقيقية للطفلة نكاية فى الأخيرة لتجرئها على الزواج من زوجها وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون إنكار من اى من المدعى عليهم فحررت محضرا برقم 4414 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 2752015 بالواقعة واكد صحتها التحريات التي أجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 1062015 بوجود الخلافات الزوجية وعلى أثرها تركت المدعية منزل الزوجية وأقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات وما زالت فى عصمته حتى ألان.

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads