"التعليم" تصدر كتابا دوريا لاستثناء بعض المدارس من عدد من الضوابط للضرورة
الثلاثاء 28/يونيو/2016 - 11:28 ص
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا بشأن تنفيذ القرارين الوزاريين رقم (14) لسنة 1999، ورقم (315) لسنة 2015، بوضع بعض الضوابط؛ لضمان انتظام العملية التعليمية بالمدارس.
وذكرت وزارة التربية والتعليم - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن الكتاب الدوري المذكور نص على أن تقوم الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية - في حالة الضرورة - بدراسة استثناء بعض المدارس من قواعد تحويل المراحل التعليمية للمدارس و تعديل استخدام الفراغات وفتح فصول ملحقة.
كما نص الكتاب أيضا على أنه يجوز الاستثناء في حالة الضرورة من تشغيل المدارس فترة إضافية واستثناء بعض المواقع من شروط صلاحية الموقع والتوسعات في المدارس.
على أن تعرض نتائج الدراسات على لجنة ثلاثية برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من محافظ الإقليم المختص ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وتحقيقا لصالح العمل فإنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية، الالتزام بالقرارين الوزاريين المشار إليهما بعاليه، وفى حالة وجود أي احتياج لتغيير استخدام المدرسة، أو تعديل فراغاتها أو استضافة طلاب، أو تشغيل الفترات يتم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لعمل الدراسات اللازمة، وعرضها على اللجنة الثلاثية، ومن ثم تنفيذ قرار اللجنة؛ حرصا على ضبط قواعد البيانات التى يتم اتخاذ القرارات في ضوئها، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
وذكرت وزارة التربية والتعليم - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن الكتاب الدوري المذكور نص على أن تقوم الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية - في حالة الضرورة - بدراسة استثناء بعض المدارس من قواعد تحويل المراحل التعليمية للمدارس و تعديل استخدام الفراغات وفتح فصول ملحقة.
كما نص الكتاب أيضا على أنه يجوز الاستثناء في حالة الضرورة من تشغيل المدارس فترة إضافية واستثناء بعض المواقع من شروط صلاحية الموقع والتوسعات في المدارس.
على أن تعرض نتائج الدراسات على لجنة ثلاثية برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من محافظ الإقليم المختص ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وتحقيقا لصالح العمل فإنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية، الالتزام بالقرارين الوزاريين المشار إليهما بعاليه، وفى حالة وجود أي احتياج لتغيير استخدام المدرسة، أو تعديل فراغاتها أو استضافة طلاب، أو تشغيل الفترات يتم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لعمل الدراسات اللازمة، وعرضها على اللجنة الثلاثية، ومن ثم تنفيذ قرار اللجنة؛ حرصا على ضبط قواعد البيانات التى يتم اتخاذ القرارات في ضوئها، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.