رسميا..البرلمان يوافق على الحاق حملة الماجستير والدكتوراة بأكاديمية الشرطة
الأربعاء 08/نوفمبر/2017 - 03:00 م
محمد محمود
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلست العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، بالإلتحاق بأكاديمية الشرطه، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.
وتم إعداد القانون من خلال وزارة الداخلية، والتى رأت فى مذكرته الإيضاحية، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الإهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراه"، للانخراط فى صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، و استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصول على المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تتجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تتجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية"ليسانس – بكالوريس"أو ما يعادلها، كما أكد التعديل علي أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسه من قانون هيئة الشرطه الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
وفى تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصريه حديثه للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطه ومراجعة مجلس الدولة.
وتم إعداد القانون من خلال وزارة الداخلية، والتى رأت فى مذكرته الإيضاحية، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الإهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراه"، للانخراط فى صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، و استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصول على المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تتجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تتجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية"ليسانس – بكالوريس"أو ما يعادلها، كما أكد التعديل علي أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسه من قانون هيئة الشرطه الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
وفى تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصريه حديثه للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطه ومراجعة مجلس الدولة.