مد قانون حماية الجيش للمنشآت.. عامين
الأربعاء 29/يونيو/2016 - 11:03 م
أقر مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام قوات الجيش بمعاونة أجهزة الشرطة المدنية، في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين، اعتبارًا من الأول من أكتوبر لعام 2016.
ونص القرار على اعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية، طوال فترة التأمين والحماية، وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أكتوبر من العام 2014 القانون رقم 136 وجاء في مادته الأولى: "مع الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
ونصت المادة الثانية على أنه تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
ونص القرار على اعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية، طوال فترة التأمين والحماية، وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أكتوبر من العام 2014 القانون رقم 136 وجاء في مادته الأولى: "مع الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
ونصت المادة الثانية على أنه تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.