مجلس النواب يقر نهائيا مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية
الثلاثاء 05/ديسمبر/2017 - 03:29 م
محمد جمال
طباعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها، وفقا لأحكام القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تتجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.
كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
ونص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية هي كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.
كما عرف مشروع القانون اللجنة النقابية المهنية العمالية على أنها كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة، فيما عرف المشروع اللجنة النقابية للمنشأة على أنها كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة.
ونص مشروع القانون على أن النقابة العامة العمالية هي كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وعرف مشروع القانون الاتحاد النقابي على أنه كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة، كما عرف العمل النقابي على أنه كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
وحدد مشروع القانون مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات كجهة إدارية مختصة، كما حدد الوزارة المعنية بشئون العمل كوزارة مختصة.
ونص مشروع القانون على أن تشكيلات المنظمة النقابية العمالية هي : الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب.
كما نص مشروع القانون على أنه فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية، تسري أحكام القانون على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، والقطاع التعاوني، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونص مشروع القانون على أن تُحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها، على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 150 عضوا.
كما حدد مشروع القانون للعاملين بالمنشأت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وبحسب مشروع القانون، يكون إنشاء النقابة العاملة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.
ويُجيز مشروع القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرها.
وينص مشروع القانون على أن المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح، وإنما لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.
ويشترط مشروع القانون في عضو المنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عاما ، وألا يكون محجورا عليه، أو صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وألا يكون منضما لأي منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من 3 أفدنة.
كما ينص مشروع القانون على أن تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها ويشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس.
وبحسب مشروع القانون، تنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين 11 و21 عضوا.
وبحسب مشروع القانون، تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها، عددا يتراوح بين 7 و21 عضوا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية.
وينص مشروع القانون على أن يراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا كلما أمكن ذلك، وذلك وفقا للشروط والضوابط والأحكام الورادة بلائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية.
كما ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.
وبحسب مشروع القانون، يكون من حق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمني، الانتخاب والترشح، ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة النقابية الذي انتخب فيها طالما توافر في شأنه شروط العضوية والترشح، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.
ويفرض مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص :الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة، وإجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة، والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
ويحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص : القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي، والامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية، والتمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي، وإكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية.
ويحظر مشروع القانون وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة العمالية المختصة.
وينص مشروع القانون على أن تخطر سلطة التحقيق المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وتقع داخل المنشأة، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه.
ونص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات - بغير مقابل - مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز والعمل على إزالة أسبابها.
ويُعفي مشروع القانون المنظمات النقابية العمالية من الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لنظام الإدارة المحلية، وكذلك من ضريبة الدمغة، وضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة، إلى جانب الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق، فضلا عن الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات التي تبرمها المنظمات لممارسة نشاطها.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة، كما يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل يخالف القانون.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة للقانون.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل صاحب عمل يخالف الأحكام المنصوص عليها بشأن حقوق العامل في ممارسة عمله النقابي.
وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها، وفقا لأحكام القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تتجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.
كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
ونص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية هي كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.
كما عرف مشروع القانون اللجنة النقابية المهنية العمالية على أنها كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة، فيما عرف المشروع اللجنة النقابية للمنشأة على أنها كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة.
ونص مشروع القانون على أن النقابة العامة العمالية هي كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وعرف مشروع القانون الاتحاد النقابي على أنه كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة، كما عرف العمل النقابي على أنه كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
وحدد مشروع القانون مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات كجهة إدارية مختصة، كما حدد الوزارة المعنية بشئون العمل كوزارة مختصة.
ونص مشروع القانون على أن تشكيلات المنظمة النقابية العمالية هي : الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب.
كما نص مشروع القانون على أنه فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية، تسري أحكام القانون على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، والقطاع التعاوني، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونص مشروع القانون على أن تُحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها، على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 150 عضوا.
كما حدد مشروع القانون للعاملين بالمنشأت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وبحسب مشروع القانون، يكون إنشاء النقابة العاملة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.
ويُجيز مشروع القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرها.
وينص مشروع القانون على أن المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح، وإنما لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.
ويشترط مشروع القانون في عضو المنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عاما ، وألا يكون محجورا عليه، أو صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وألا يكون منضما لأي منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من 3 أفدنة.
كما ينص مشروع القانون على أن تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها ويشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس.
وبحسب مشروع القانون، تنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين 11 و21 عضوا.
وبحسب مشروع القانون، تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها، عددا يتراوح بين 7 و21 عضوا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية.
وينص مشروع القانون على أن يراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا كلما أمكن ذلك، وذلك وفقا للشروط والضوابط والأحكام الورادة بلائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية.
كما ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.
وبحسب مشروع القانون، يكون من حق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمني، الانتخاب والترشح، ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة النقابية الذي انتخب فيها طالما توافر في شأنه شروط العضوية والترشح، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.
ويفرض مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص :الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة، وإجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة، والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
ويحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص : القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي، والامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية، والتمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي، وإكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية.
ويحظر مشروع القانون وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة العمالية المختصة.
وينص مشروع القانون على أن تخطر سلطة التحقيق المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وتقع داخل المنشأة، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه.
ونص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات - بغير مقابل - مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز والعمل على إزالة أسبابها.
ويُعفي مشروع القانون المنظمات النقابية العمالية من الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لنظام الإدارة المحلية، وكذلك من ضريبة الدمغة، وضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة، إلى جانب الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق، فضلا عن الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات التي تبرمها المنظمات لممارسة نشاطها.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة، كما يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل يخالف القانون.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة للقانون.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل صاحب عمل يخالف الأحكام المنصوص عليها بشأن حقوق العامل في ممارسة عمله النقابي.