المواطن

عاجل
زرت لك : المطاعم الشعبيه في كلباء ..ماكولات من التراث الاماراتي تستحق التجربه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته. بالصور.. ختام الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولى للفلسفة كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبى الأول تحت عنوان ( فن الطب المتكامل ) بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات الطبية صور..تأكيداً لانفراد المواطن .. متطوعي «فن إدارة الحياة» يواصلون تنظيف شارع 77 بالمعادي .. اليوم صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أفقد مواطنا بصره بالوراق

الأحد 17/أبريل/2016 - 12:03 م
مي علي
طباعة
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين طارق الحديني وأحمد خيري وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد غيابيًا خمس سنوات، لاتهامه بتشويه وجه مواطن بمادة حارقة مما أصابه بالعجز البصري بمنطقة الوراق، بعد مشادة بينهما، في القضية التي حملت رقم 11024 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم مصطفى أحمد الجندي المقيم بشارع السلام بالوراق بالجيزة، اعتدى على المجني عليه محمد نجاح مرسي بالضرب، وألقى على وجهه مادة حارقة فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل معها الرؤية، وهي عدم القدرة على تحريك الوجه يمينًا ويسارًا وفقد الإبصار بالعين اليسرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت أنه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٤ حدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه.
أضافت انه تمت محاكمته بالمادة 240/271 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرر/1 من القانون رقم 394لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مما يستوجب إدانته وعقابه بمقتضى أحكامها عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ وقعتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدهما إعمالًا لنص المادة 32 عقوبات المحكوم عليه عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads