السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أفقد مواطنا بصره بالوراق
الأحد 17/أبريل/2016 - 12:03 م
مي علي
طباعة
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين طارق الحديني وأحمد خيري وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد غيابيًا خمس سنوات، لاتهامه بتشويه وجه مواطن بمادة حارقة مما أصابه بالعجز البصري بمنطقة الوراق، بعد مشادة بينهما، في القضية التي حملت رقم 11024 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم مصطفى أحمد الجندي المقيم بشارع السلام بالوراق بالجيزة، اعتدى على المجني عليه محمد نجاح مرسي بالضرب، وألقى على وجهه مادة حارقة فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل معها الرؤية، وهي عدم القدرة على تحريك الوجه يمينًا ويسارًا وفقد الإبصار بالعين اليسرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت أنه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٤ حدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه.
أضافت انه تمت محاكمته بالمادة 240/271 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرر/1 من القانون رقم 394لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مما يستوجب إدانته وعقابه بمقتضى أحكامها عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ وقعتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدهما إعمالًا لنص المادة 32 عقوبات المحكوم عليه عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات القانونية.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم مصطفى أحمد الجندي المقيم بشارع السلام بالوراق بالجيزة، اعتدى على المجني عليه محمد نجاح مرسي بالضرب، وألقى على وجهه مادة حارقة فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل معها الرؤية، وهي عدم القدرة على تحريك الوجه يمينًا ويسارًا وفقد الإبصار بالعين اليسرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت أنه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٤ حدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه.
أضافت انه تمت محاكمته بالمادة 240/271 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرر/1 من القانون رقم 394لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مما يستوجب إدانته وعقابه بمقتضى أحكامها عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ وقعتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدهما إعمالًا لنص المادة 32 عقوبات المحكوم عليه عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات القانونية.