التعليم تصدر كتابا دوريا بمراعاة المواعيد المقررة قانونا للتجديد لشاغلي الوظائف القيادية
الجمعة 01/يوليو/2016 - 02:19 م
أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا بشأن وجوب مراعاة المواعيد المقررة قانونا للتجديد لشاغلي الوظائف القيادية.
وأشارت وزارة التربية والتعليم - في بيان اليوم الجمعة - إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي تنص على أنه يتعين أن يتم التجديد في الوظائف القيادية بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين، قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل، وذلك تماشيا مع صراحة نص المادة الثانية من قانون الوظائف المدنية القيادية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1991، وكذلك المادتين: (20،19) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكرت الوزارة أنه نظرا لأهمية ذلك الموضوع، ومراعاة للصالح العام، فإنه يتعين على جميع المديريات التعليمية، وكذلك المراكز البحثية وجميع الجهات التابعة لديوان عام الوزارة ، الالتزام بموافاة السلطة المختصة بإصدار قرارات التجديد للوظائف القيادية بأسماء السادة شاغلي الوظائف القيادية، قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل، على النحو المشار إليه.
وأشارت وزارة التربية والتعليم - في بيان اليوم الجمعة - إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي تنص على أنه يتعين أن يتم التجديد في الوظائف القيادية بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين، قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل، وذلك تماشيا مع صراحة نص المادة الثانية من قانون الوظائف المدنية القيادية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1991، وكذلك المادتين: (20،19) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكرت الوزارة أنه نظرا لأهمية ذلك الموضوع، ومراعاة للصالح العام، فإنه يتعين على جميع المديريات التعليمية، وكذلك المراكز البحثية وجميع الجهات التابعة لديوان عام الوزارة ، الالتزام بموافاة السلطة المختصة بإصدار قرارات التجديد للوظائف القيادية بأسماء السادة شاغلي الوظائف القيادية، قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل، على النحو المشار إليه.