" الإداري" يلزم الداخلية بالتحقق من اشتراط حسن السمعة فى ترخيص السلاح
السبت 02/يوليو/2016 - 11:02 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحي، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير امن البحيرة مساعد وزير الداخلية برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والإخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين المصروفات.
وقالت المحكمة إن ترخيص ترخيص السلاح وان كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون الا انه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، واذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي وان كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته إلا انه بالنظر الى ان استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة اوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته.
وأضافت المحكمة انه يتوجب على وزارة الداخلية ان يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يسكانهم بما ينعكس على سلوكه سلبًا أو إيجابًا، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح وبحسبان ان الامر يتعلق بحماية ارواح المواطنين، فالعرف العام يوجب ان يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته وانه على الرغم من ان ترخيص السلاح شخصى الا انه لا يجوز اغفال سمعة العائلة بالنظر الى ان الاسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط به والعائلى.
وقالت المحكمة إن ترخيص ترخيص السلاح وان كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون الا انه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، واذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي وان كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته إلا انه بالنظر الى ان استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة اوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته.
وأضافت المحكمة انه يتوجب على وزارة الداخلية ان يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يسكانهم بما ينعكس على سلوكه سلبًا أو إيجابًا، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح وبحسبان ان الامر يتعلق بحماية ارواح المواطنين، فالعرف العام يوجب ان يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته وانه على الرغم من ان ترخيص السلاح شخصى الا انه لا يجوز اغفال سمعة العائلة بالنظر الى ان الاسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط به والعائلى.