القضاء الإداري يلزم الداخلية بالتحقق من حسن سمعة طالب ترخيص السلاح وأسرته
السبت 02/يوليو/2016 - 03:27 م
قضت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والأخوة مسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات، وألزمت المدعين المصروفات.
وأكدت المحكمة وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين، ولفتت إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى والعائلى المحيط وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين، وأنه بالرغم من أن ترخيص السلاح شخصي إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان فى العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلى.
وأضافت المحكمة أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته.
وقالت المحكمة -في حيثيات الحكم- إن ترخيص السلاح وان كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التى تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس.
وتابعت بالقول "ومن ثم فهي وان كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته الا انه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته".
وأضافت المحكمة أنه يتوجب على وزارة الداخلية ان يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً ، ذلك لأنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح.
وذكرت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
وأكدت المحكمة وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين، ولفتت إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى والعائلى المحيط وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين، وأنه بالرغم من أن ترخيص السلاح شخصي إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان فى العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلى.
وأضافت المحكمة أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته.
وقالت المحكمة -في حيثيات الحكم- إن ترخيص السلاح وان كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التى تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس.
وتابعت بالقول "ومن ثم فهي وان كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته الا انه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته".
وأضافت المحكمة أنه يتوجب على وزارة الداخلية ان يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً ، ذلك لأنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح.
وذكرت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.