وزير القوى العاملة يصدر قواعد شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
الإثنين 01/يناير/2018 - 12:17 م
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بشأن قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، أنه يشترط أن من يرشح لشغل إحدى هذه الوظائف، ألا يزيد سنه عند الإعلان عن الوظائف على 57 سنة، وألا تقل مدة خدمته عن 9 سنوات سابقة على تاريخ الإعلان، على أن تكون الـ 6 سنوات الأخيرة خدمة فعلية متصلة، وأن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة.
كما اشترط ألا يكون قد وُقع عليه جزاءات تأديبية قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يكن قد تم محوها، وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وأن تتوافر في المتقدم شروط شغل الوظيفة، وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأوضح البيان أنه من ضمن الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة سارية لإتقان اللغة الإنـجليزية كلغة أجنبية ####TOEFL#### بدرجة لا تقل عن 400 درجة، صادرة من الجامعة الأمريكية، أو من مركز اميديست ####AMIDEAST####، أو من معهد القوات المسلحة للغات، إذا كان التقدم لشغل وظيفة مستشار عمالي ( أ ) بدول أجنبية، أو أن يكون مجيداً للغة الأساسية للدولة الأجنبية المرشح عليها، وتحدد درجة الإجادة بمعرفة لجنة الاختيار.
كما يشترط الإلمام باللغة الإنجليزية للمتقدمين للعمل بمكاتب التمثيل العمالي للدول العربية، ويحدد مستوى الإلمام بمعرفة لجنة الاختيار، واجتياز الاختبار التحريري بتقدير "جيد" على الأقل ، فضلا عن اجتياز اختبار الحاسب الألى بنجاح.
وأشار البيان إلى أن القرار اشترط أيضا شروطا خاصة بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مستشار عمالي (أ) بكل من : "جنيف ، وإيطاليا ، واليونان ، والعراق ، وجدة" وهي أن يكون المتقدم من شاغلي درجة مدير عام قيادي، وفي حالة عدم تقدم عدد كاف للوظيفة المطلوبة، يعاد فتح باب الترشح لمدة أسبوع آخر - لتلك الوظيفة فقط - وتقبل طلبات شاغلي الدرجة الأولى التخصـصية على الأقل.
أما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مستشار عمالي بباقي المكاتب العمالية - غير المذكورة -، فيشترط أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجة الأولى التخصصية على الأقل، وبالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة ملحــق عمالي، يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجة الثانية التخصـصية.
وبالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي درجات كبير كتاب "الدرجة الأولـى - الدرجة الثانيـة - الدرجة الثالثـة" من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة.
ونص القرار على أن تشكل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج برئاسة الوزير أو من يفوضه وعضوية كل من: أحد سفراء وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية، وأحد مستشاري وزارة العـدل يرشحه وزير العدل، وأحد أساتذة اللغـة الإنجليزية ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية، وأحد أساتذة العلوم السلوكية ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود.
كما نص القرار على أن يتولى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية مهام مقرر اللجنة، كما يتولى الإشراف على كافة أعمال أمانتها الفنية، على أن تختص اللجنة بإعداد وإجراء الاختبارات التحريرية والتصحيح، والمقابلة الشخصية والاختبار الشفهي لمـن اجتازوا الاختبار التحريري، واعتماد اختبار الحاسب الآلى، ونتائجه المعد من قبل المتخصصين، واختيار الأعلى درجات كمرشحين للمكاتب المعلن عنها، وفى حالة تساوي الدرجات يتم اختيار الأقدم في الوظيفة، وعند التساوي في الأقدمية يرجح الأكبر سناً.
كما تختص اللجنة بإعداد قائمة بترتيب المرشحين وفقاً لترتيب نتيجة الاختبار للاختيار منها والتصعيد في حالة خلو الوظيفة التي تم شـغلها قبل انتهاء مـدة الندب المقررة، ولرئيس اللجنة الحق في ترشيح وتسكين من اجتازوا الاختبارات على الوظائف المعلن عنها وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، وتحقيق الصالح العام ، وتجرى اختبارات الحاسب الآلي لكافة الوظائف بمقر مركز التدريب الإداري بالوزارة ، ولا تضاف درجاتها إلى درجات الاختبارين التحريري والشفوي، مع مراعاة وضع اختبار خاص للمتقدمين لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري.
ويجرى اختبار تحريري موحد للمرشحين مستشارين وملحقين على اختلاف مستوياتهم، أو اختلاف الدول المضيفة "عربية كانت أو أجنبية"، وتعقد الاختبارات في الميعاد والمكان الذي تحدده لجنة الاختبار، ولا يحق لمن لم يجتازوا اختبار الحاسب الآلي دخول هذا الاختبار.
كما نص قرار وزير القوي العاملة على أن يعاون اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتختص بالإعلان بالوزارة، ومديريات القوى العاملة عن الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وقواعد شغلها قبل خلوها بفترة كافية، واستلام طلبات المتقدمين للوظائف المعلن عنها وفقاً للاشتراطات المطلوبة، على أن يرفق بها السيرة الذاتية للمتقدم للوظائف موضحا بها الإنجازات التي حققها خلال سنوات خدمته.
وتختص اللجنة أيضا بقبول بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به الدرجة الوظيفية، والمؤهلات العلمية، وتاريخ التحاقه بالخدمة، والإجازات الخاصة الحاصل عليها والجزاءات التأديبية إن وجدت، ودرجة تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة، وشهادة قياس درجة إتقان اللغة الإنجليزية.
وحدد القرار مـدة الندب لوظائف التمثيل العمالي بالخارج سنة ميلادية، ويجوز تجديدها لسنة أخرى واحدة كحد أقصى، ويكون التجديد بقرار من الوزير المختص بعد دراسة ملف شاغل الوظيفة، وما قـام به من أعمال خلال فترة ندبه، وما قدمه من إنجازات.
وألزم القرار شاغل وظيفة التمثيل العمالي بالخارج قبل نهاية مـدة ندبه بشهرين على الأكثر بموافاة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بتقرير مفصل عن إنجازاته، وعلى رئيس الإدارة المركزية عرض التقرير على الوزير قبل انتهاء مدة الندب بثلاثين يوماً على الأكثر مشفوعاً برأيه الفني في التقرير وتقييم الأعمال.
ويجب أن يتضمن التقرير فرص العمل التي تم توفيرها طبقاً لتشريعات العمل بالدولة، وبيان يتضمن مشاكل العمالة المصرية بالدولة التي يعمل بها، وما قام بحله منها، والصعوبات التي واجهته والإجـراءات التي اتخذها بشأنها، والأبحاث التي أعدها في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها.
ونص القرار، أنه مع عدم الإخلال بأحكام التأديب الواردة بالقانون رقم (45) لسنة 1982وتعديلاته بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي ، ينهى ندب شاغلي وظائف التمثيل العمالي بالخارج، إذا ثبت مخالفته لمقتضيات الواجب الوظيفي، أو تكرر مخالفته، أو تقصيره، أو إهماله في أداء مهام وظيفته، رغم إنذاره كتابة بذلك.
كما نص قرار الوزير أنه إذا وقعت ظروف طارئة أو استثنائية في الدولة المضيفة، أو أي ظروف أخرى ترتب عليها عدم قيام المكتب بوظائفه المعتادة وعودة أي من أعضائه إلى جمهورية مصر العربية، وكانت المـدة المتبقية في ندبه لا تقل عن سنة يكون له أحد الخيارات، إما التنازل عن استكمال باقي مـدة الندب بأحد مكاتب التمثيل العمالي الشاغرة، والحصول على تعويض عن ذلك يعادل راتب ثلاثة أشهر بواقع الخارج، مع توقيعه على إقرار بذلك، أو استكمال مـدة الندب بأحد مكاتب التمثيل العمالي المناظرة في الخارج خلال فترة لا تتجاوز سنتين تبدأ من تاريخ قرار إنهاء الندب، وفي حالة خلو وظيفة مماثلة في مكتب تمثيل عمالي بعد الفترة البينية المنصوص بها في القرار ،يكون له الحق في التقدم للترشيح لأحد الوظائف المماثلة لوظيفته في الإعلان الجديد، وفي حالة اجتيازه الاختبارات المعدة لذلك يتم ندبه لشغل الوظيفة للمـدة المتبقية له فقط من الوظيفة السابقة.
وفي حالة ترشيح أي من المتقدمين لإحدى الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي، وحالت بينه وبين استلام عمله ظروف لا دخل له بها مثل غلق المكتب العمالي أو حدوث اضطرابات أو أزمات سياسية بالدولة المضيفة، يجوز إعادة ترشيحه لأقرب وظيفة يتم شغرها في أي من المكاتب العمالية الأخرى متى توافرت فيه شروطها.
وفي حالة تزاحم أعداد المرشحين يكون الأولوية للأعلى في درجة الاختبار، وعند تساوى الدرجات يكون الترشيح وفقاً للأقدمية، وعند التساوي في الأقدمية يرجح الأكبر سناً.