اليوم.. «الإدارية» تنظر دعوى حل جميع الأحزاب السياسية قبل «25 يناير»
الأحد 03/يوليو/2016 - 07:18 ص
تستأنف دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت قبل ثورة 25 يناير.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجرواني، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضاف التقرير أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لا تقبل أية دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجرواني، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضاف التقرير أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لا تقبل أية دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".