المواطن

عاجل
صور..تأكيداً لانفراد المواطن .. متطوعي «فن إدارة الحياة» يواصلون تنظيف شارع 77 بالمعادي .. اليوم صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

حيثيات الاداري حول وقف قرار وزير التعليم بحظر منح درجات لطلاب الثانوية عند تظلمهم

الإثنين 04/يوليو/2016 - 11:52 ص
هاني الششتاوي
طباعة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن تعليمات وزير التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم الا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة اهدار لحقوقهم واغتيال لجهدهم ووأد لنبوغهم وعدوان على ضمير المصحح.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر أمس الأحد، أن أوامر الوزير دفن لنبوغ وحقوق الطلاب وتؤدى إلى سرطنة التعليم فلا امل في شفاء ولا يرجى إعفاء ويتعين محوها ومحقها وان ضمير المصحح المهني والوطني لا ينال منه قرار إداري ولو صدر ممن ناط به القانون مسئولية رأس التربية والتعليم في مصر وتوجهت المحكمة للمصححين أن إبداع الطلاب في ورقة الإجابة موقفًا حرًا واعيًا تتباين طرائق التعبير عنه وليس نقلًا حرفيا للمنهج العلمى فلا ينغلق الطالب استئثارًا، بل يتعداه انتشارًا ليكون مؤثرًا في تقدم القيم الإنسانية والروحية في المجتمع.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسي 2014/2015 في مادة الكيمياء للطالب المتفوق أيمن منصور عكاشه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها إضافة درجة واحدة له في تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد إضافة الدرجة لتصبح 403 /410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة إن تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة اية درجات عند النظر في تظلمات النتائج الا بعد الرجوع للسيد مدير تنمية المادة وهو مستشار العلوم يعد في حقيقته وجوهره غصبًا لضمير المصحح يحيل أصلها عدمًا بل اغتيالا لجهد الطلاب ووأدا لنبوغهم ويمثل أسوأ صور العدوان على حقوقهم، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها معنى ومقصدًا، وبهذه المثابة تؤدى هذه التعليمات للسادة المصححين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حال سريانها إلى سرطنة التعليم فلا أمل في شفاء ولا يرجى إعفاء وحبط أعمال مضمونها، فلا تكون حقوق الطلاب التي كفل الدستور صونها إلا وهما وسرابًا وهو ما يستنهض عدل هذه المحكمة بان تحق الحق وتبطل الباطل وان تأمر بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحقها من الوجود.
وأضافت المحكمة أن الأوراق التي قدمتها الإدارة كشفت أيضا عن أن لجنة المراجعة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الممهورة بتوقيع موجه عام المديرية المركزية والذي لم تأخذ به لجنة المراجعة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة وطرحته جانبا، لم تطبق تعليمات وزير التعليم بحق ونظرت ورقة إجابة الطالب وانتهت إلى أنه بعد اطلاعها على ورقة إجابته إلى استحقاق الطالب درجة واحدة واثنت على الطالب بفهمه الكامل للسؤال وهو الطالب المتفوق من الأصل لحصوله في مادة الكيمياء المتظلم منها على 58، 50 /60 درجة بل وفى المجموع الكلى أيضا على درجة 402/410 وورد بتقرير لجنة البحيرة ما نصه: " السؤال الرابع في ثانيا رقم 2 الاجابة صحيحة ولا ينقصها شئ وتنم عن فهم كامل للطالب ويستحق الدرجة الناقصة وتكون درجة الطالب في هذا السؤال 15/15وتعدل الدرجة الكلية للورقة إلى 59، 5 /60 " والمحكمة يطمئن وجدانها إلى تقرير لجنة المراجعة بالتعليم بالبحيرة ولا تطمئن إلى تقرير لجنة المراجعة بالوزارة بالقاهرة ولا تطمئن أيضا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة في الدعوى بل تطرحهما لعدوانهما على حقوق الطلاب واستجابتها لتعليمات وزير التعليم الصادرة بحظر تعديل درجات الطلاب الا بعد الرجوع للسيد مدير تنمية المادة، وهو ما يتعين اهداره واعتباره والعدم سواء.
وذكرت المحكمة أنه يجب أن يعلم القائمون على أمور التربية والتعليم في مصر أن ابداع طلاب الثانوية العامة علميًا كان أم أدبيًا أم فنيًا أم ثقافيًا ليس إلا موقفًا حرًا واعيًا يتناول ألوانًا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها، وتتباين طرائق التعبير عنها، فلا يكون نقلًا كاملًا عن المنهج العلمى، ولا ترديدًا لآراء وأفكار يتداولها الأساتذة فيما بينهم دون ترتيبها أو تصنيفها، أو ربطها ببعض وتحليلها لأن العمل الابداعى للطالب هو في الأصل يجب أن يكون بعيدا عن التقليد والمحاكاة فلا ينغلق الطالب استئثارًا، بل يتعداه انتشارًا ليكون مؤثرًا في تقدم القيم الإنسانية والروحية في المجتمع، وتلك أمور تخضع لضمير المصحح لا ينال من هذا الضمير المهني والوطنى قرار إداري ولو صدر ممن ناط به القانون مسئولية رأس التربية والتعليم في مصر.
واستطردت المحكمة أن تعليمات الوزير بعدم إجراء أي تعديلات سواء داخل أصل ورقة اجابة الطالب أو على المرأة الا بعد الرجوع إلى السيد مدير تنمية المادة ( مستشار العلوم ) تعليمات جد خطيرة وغير مسبوقة في مصر أو اية دولة تسعى أن يكون التعليم ترسيخا للقيم الحضارية والروحية وهدفا لبناء الشخصية لكونها تنتقص من حقوق الطلاب بما يستحقونه حقا وعدلا من درجات ترسم حدود مستقبلهم الجامعي حال أحقيتهم عند نظر تظلماتهم، وتنال من المبدأ الدستورى في تأصيل المنهج العلمى في التفكير ويحول دون تنمية المواهب ويعطل تشجيع الابتكار، فضلا عن أن تلك التعليمات لم تتضمن ثمة قواعد موضوعية بل جعلت الرجوع إلى السيد مدير تنمية المادة هو المعيار مما يكون مدعاة للمحاباة والمحسوبية وهو ما يفرغ التعليم من مضمونه، وهو ما يؤدى إلى أن منح الدرجات للطلاب مرهونا بمشيئة السيد مدير تنمية المادة أن شاء منح بعض الطلاب وان رغب منع بعضهم الاخر، مما يمثل عدوانا صارخا على حقوق الطلاب ينال من الالتزام الدستوري الذي حفل به دستور مصر من الزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة بمرفق التعليم.
واختتمت المحكمة حكمها العادل أن الدولة القانونية - وعلى ما تنص عليه المادة (94) من الدستور - هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأيًا كان الوزراء القائمون عليها - لاتعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لايجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها، فلايكون الخضـوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من معناها ومحتواها أو تعطل جوهرها وفحواها.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads