حيثيات حكم " الإداري " بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف 500 مريض فشل كلوي
الإثنين 04/يوليو/2016 - 12:09 م
هاني الششتاوي
طباعة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة 500 حكما جديدا بإلزام الحكومة بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال ل 500 مريض فشل كلوي بمختلف قرى ومدن البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يعالجون فيها .
وأكدت على إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوي باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضي بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً .
وأكدت انه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضي مع المرضى ، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى 500 حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لخمسمائة مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوي من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام الخمسمائة بمسوداتها وبغير إعلان
قالت المحكمة أن دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل اللّدَد والكيد والتملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين ، أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة , الأمر الذي يعد خروجاً من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي , ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقاً دستورياً شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه ، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها , وهى الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه , فإذا كان الحق واضحاً وقد تجلّى فما كان يجب على الإدارة أن تتردى عن مد الحماية لمرضاها .
وأضافت المحكمة أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم , فلا تلجئهم مَطَلاً أو تسويفاً , كرهاً أوعسفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها خاصة الفقراء من المرضى بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها على وجه معين , وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً وعلى القمة منها حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي الذين يعالجون على نفقة الدولة في صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهاباً وإياباً ، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستورياً للمواطنين , والتي بات أمرها أمراً محسوماً باستقرار قضائي , وما كان يجب على الإدارة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا , فساءت حالتهم مرتفقاً وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدراً .
وذكرت المحكمة انه يدخل في إطار التعسف فى استعمال حق التقاضى الاستمرار في منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقيناً وجه الحق فيها وهى أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عنها ، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة في المشكل من الأنزعة الادارية حتى يتفرغ لحسمها , فضلا عما فيه من إهدار وقت ومال الدولة والمواطن المريض على حد سواء في مثل هذه القضايا التي لا تعرض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها من المرضى المصابين بالفشل الكلوي .
واشارت المحكمة أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها ، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، وأعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة , وانه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها ، مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوي بالمستشفى التابع له ، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة ، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق ، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة ، بأداء هذه النفقات التبعية ، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقي العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة ، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه ، وأنه من غير القادرين . وبهذه المثابة فان عجز المريض عن الانتقال دون مرافق ، وتحمله مصاريف انتقال فى وسيلة انتقال خاصة ، يفرغ العلاج من مضمونه ، ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة .
واستطردت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الدستورية وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، وأنه قد بات مسلماً أن التكاليف المقررة للعلاج لا تقتصر فحسب على نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وثمن الأدوية وإنما يستطيل هذا المفهوم ليشمل أية مبالغ خارج دور العلاج أو المستشفيات إبان فترة العلاج دون مجاوزة ، وهو الأمر الذى حدا بالمشرع في بعض الحالات إلى مواجهة ذلك بتقرير صرف بدل السفر إلي العاملين الذين يتقرر علاجهم بالخارج عن الليالي التى تقضى خارج المستشفيات أو بدل انتقال للعاملين بالداخل باعتبار أن ما يؤدى نظير الإقامة في هذه الحالة يعد أمراً ضروريا ولازماً لإتمام العلاج خلال فترة التواجد بالخارج وتلك النفقات بحكم اللزوم داخلة في نفقات العلاج التى تتحملها الجهة التى قررت العلاج باعتبارها نفقات مرتبطة ارتباطا مباشراً بعملية العلاج مما لا وجه للاستغناء عنه أو اكتمال الوجه الصحيح للعلاج بدونه .
واختتمت المحكمة أن ال 500 مريض بالفشل الكلوي في حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهاباً وإياباً لنقلهم إلى المستشفى الذي يتلقون به العلاج ، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة لهم هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين ، وقد تعذر على جهة العلاج تدبير مواصلات خاصة لهؤلاء المرضى ، فإنه لا مناص من أن يقوم التنفيذ النقدي محلها ، وذلك خصماً من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة ، دون تقيد بالحد الأقصى للمبالغ الواجب صرفها للمدعين الخمسمائة عن جلسات الغسيل الكلوي ، وبهذه المثابة يضحى قرار الحكومة المطعون فيه مخالفاً للقانون .
وأكدت على إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوي باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضي بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً .
وأكدت انه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضي مع المرضى ، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى 500 حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لخمسمائة مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوي من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام الخمسمائة بمسوداتها وبغير إعلان
قالت المحكمة أن دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل اللّدَد والكيد والتملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين ، أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة , الأمر الذي يعد خروجاً من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي , ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقاً دستورياً شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه ، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها , وهى الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه , فإذا كان الحق واضحاً وقد تجلّى فما كان يجب على الإدارة أن تتردى عن مد الحماية لمرضاها .
وأضافت المحكمة أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم , فلا تلجئهم مَطَلاً أو تسويفاً , كرهاً أوعسفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها خاصة الفقراء من المرضى بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها على وجه معين , وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً وعلى القمة منها حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي الذين يعالجون على نفقة الدولة في صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهاباً وإياباً ، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستورياً للمواطنين , والتي بات أمرها أمراً محسوماً باستقرار قضائي , وما كان يجب على الإدارة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا , فساءت حالتهم مرتفقاً وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدراً .
وذكرت المحكمة انه يدخل في إطار التعسف فى استعمال حق التقاضى الاستمرار في منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقيناً وجه الحق فيها وهى أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عنها ، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة في المشكل من الأنزعة الادارية حتى يتفرغ لحسمها , فضلا عما فيه من إهدار وقت ومال الدولة والمواطن المريض على حد سواء في مثل هذه القضايا التي لا تعرض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها من المرضى المصابين بالفشل الكلوي .
واشارت المحكمة أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها ، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، وأعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة , وانه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها ، مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوي بالمستشفى التابع له ، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة ، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق ، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة ، بأداء هذه النفقات التبعية ، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقي العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة ، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه ، وأنه من غير القادرين . وبهذه المثابة فان عجز المريض عن الانتقال دون مرافق ، وتحمله مصاريف انتقال فى وسيلة انتقال خاصة ، يفرغ العلاج من مضمونه ، ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة .
واستطردت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الدستورية وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، وأنه قد بات مسلماً أن التكاليف المقررة للعلاج لا تقتصر فحسب على نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وثمن الأدوية وإنما يستطيل هذا المفهوم ليشمل أية مبالغ خارج دور العلاج أو المستشفيات إبان فترة العلاج دون مجاوزة ، وهو الأمر الذى حدا بالمشرع في بعض الحالات إلى مواجهة ذلك بتقرير صرف بدل السفر إلي العاملين الذين يتقرر علاجهم بالخارج عن الليالي التى تقضى خارج المستشفيات أو بدل انتقال للعاملين بالداخل باعتبار أن ما يؤدى نظير الإقامة في هذه الحالة يعد أمراً ضروريا ولازماً لإتمام العلاج خلال فترة التواجد بالخارج وتلك النفقات بحكم اللزوم داخلة في نفقات العلاج التى تتحملها الجهة التى قررت العلاج باعتبارها نفقات مرتبطة ارتباطا مباشراً بعملية العلاج مما لا وجه للاستغناء عنه أو اكتمال الوجه الصحيح للعلاج بدونه .
واختتمت المحكمة أن ال 500 مريض بالفشل الكلوي في حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهاباً وإياباً لنقلهم إلى المستشفى الذي يتلقون به العلاج ، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة لهم هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين ، وقد تعذر على جهة العلاج تدبير مواصلات خاصة لهؤلاء المرضى ، فإنه لا مناص من أن يقوم التنفيذ النقدي محلها ، وذلك خصماً من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة ، دون تقيد بالحد الأقصى للمبالغ الواجب صرفها للمدعين الخمسمائة عن جلسات الغسيل الكلوي ، وبهذه المثابة يضحى قرار الحكومة المطعون فيه مخالفاً للقانون .