تفاصيل مشروع قانون "صندوق دعم أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية"
الإثنين 12/فبراير/2018 - 06:35 م
جورج إيليا
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين من العمليات الإرهابية والأمنية.
ويتضمن مشروع القانون في مادته الأولى، المستفيدين من صندوق "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين"، وتضم ما يلي:
1- كل من فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
2- من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية.
3- كل من أصيب إصابة نتج عنها، عجز كلى أو جزئي بصفة دائمة، نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
4- أسرة الشهيد أو المفقود او المصاب، وهم الوالدان، والأرامل، أو الزوج والأولاد، والإخوة الذين يعولهم.
هذا وقد تضمن مشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء صندوق "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين من العمليات الإرهابية والأمنية"، إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، في كافة النواحي الاجتماعية والصحية، والتعليمية، وصرف التعويضات المستحقة لهم، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة.
كما يتضمن مشروع القانون بالمادة الخامسة، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، توفير الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى وجه.
الخصوص ما يلي:
1 - توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 - توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها،والقطاع الخاص، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3 - تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية، لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحي، أو بنظام رعاية صحية آخر.
4 - إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانًا.
5 - توفير الاشتراك بمراكز الشباب، والأنشطة الرياضية المختلفة، لغير المشتركين بأي منها، وكذلك الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة.
6 - توفير فرص الحج للمصاب لوالدي وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود.
7 - توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة، أو الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
أما المادة السادسة من مشروع القانون، تتضمن على فرض ضريبة لصق طابع قيمته خمسة جنيهات تؤول حصيلتها إلى الصندوق، ويتم فرضها على كل من الأوراق والمستندات الخاصة بالأتي:
1- رخصة السلاح.
2- رخص القيادة وتسيير المركبات.
3- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
4- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
5- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية.
6- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
7- تأشيرات الإقامة للأجانب.
8- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.
9- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
10- ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية.
11- طلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي، والوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
12- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
كما نص مشروع القانون فى المادة السابعة، على أن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعي، بأداء مساهمة تضامنية مقدارها جنيه واحد تحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع خمسة جنيهات عن كل طالب، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.
ونص المشروع في المادة الثامنة، على أن موارد الصندوق، تتكون من سبعة موارد هى 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها، تطبيقا لهذا القانون والتبرعات، والهبات، والوصايا، والإعانات، والمنح، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق.
ونص المشروع أيضًا، على أن أموال الصندوق، تعد أموالا عامة، ويكون لها موازنة مستقلة، كما تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة،وأى أنواع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا.
كذلك نص القانون في مواده، على أن يكون معاش مصابى وأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا، على أن تزيد قيمة المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها.
وأخيرًا أوصى القانون، بمنح وسام من طبقتين، ويسمى "تحيا مصر"، لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين قاموا بأعمال متميزة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الإرهابية، أو خلال العمليات الامنية وأدت لإصابتهم، وفى حالة الاستشهاد أو الفقد، يُمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
كما يستحق من يمنح هذا الوسام، مكافأة شهرية مقدارها ألفى جنيه، إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، وألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الثانية.
ومن جهة أخرى يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه كل من امتنع عمدا دون مستند قانوني، عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية.