في حملة مكبرة.. أمن القليوبية يضبط 203 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام
الإثنين 26/فبراير/2018 - 11:12 ص
محمد عبد الله-محمد ابو النجا
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 203 هاربًا من تنفيذ أحكام متنوعة، ومخالفات مالية تقدر بـ31 الف جنيه، وتحرر محضر بكل واقعة وأخطرت النيابات المختصة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.
وجاءت نتائج الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية كالتالي: حيث تمكن ملازم أول عبد العزيز فهمي، ضابط مباحث قسم تنفيذ الاحكام من ضبط "حمادة فتحي حسين" محكوم عليه هارب في القضية رقم 205 لسنة 2001م جنايات أحداث قسم قليوب [مخدرات]، حصر رقم 106 لسنة 2004م، بالسجن 3 سنوات بجلسة 2432004م.
كما تمكن النقيب سامح شوقي، ضابط مباحث قسم تنفيذ الاحكام من ضبط "سمير حسين محمد " 23سنة سمكري سيارات، محكوم عليه هارب في القضية رقم 7175 لسنة 2006م جنايات قسم المرج [ مخدرات ] كلي رقم 2178 لسنة 2006م، حصر رقم 47 لسنة 2007م، بالسجن 3 سنوات.
وفي السياق ذاته تمكن النقيب "محمود النادى– ضابط مباحث قسم تنفيذ الاحكام من ضبط "محمود ابوالحجاج محمود" سنة37 عامل كاوتش ومقيم عزبة العقاد – المطرية – القاهرة وأخر الجعافرة – دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه هارب في القضية رقم 3180 لسنة 2014م جنايات قسم الخانكة [ مخدرات ]، كلي رقم 6936 لسنة 2014م، حصر رقم 5620 لسنة 2015م، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنية.
وجاءت نتائج الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية كالتالي: حيث تمكن ملازم أول عبد العزيز فهمي، ضابط مباحث قسم تنفيذ الاحكام من ضبط "حمادة فتحي حسين" محكوم عليه هارب في القضية رقم 205 لسنة 2001م جنايات أحداث قسم قليوب [مخدرات]، حصر رقم 106 لسنة 2004م، بالسجن 3 سنوات بجلسة 2432004م.
كما تمكن النقيب سامح شوقي، ضابط مباحث قسم تنفيذ الاحكام من ضبط "سمير حسين محمد " 23سنة سمكري سيارات، محكوم عليه هارب في القضية رقم 7175 لسنة 2006م جنايات قسم المرج [ مخدرات ] كلي رقم 2178 لسنة 2006م، حصر رقم 47 لسنة 2007م، بالسجن 3 سنوات.
وفي السياق ذاته تمكن النقيب "محمود النادى– ضابط مباحث قسم تنفيذ الاحكام من ضبط "محمود ابوالحجاج محمود" سنة37 عامل كاوتش ومقيم عزبة العقاد – المطرية – القاهرة وأخر الجعافرة – دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه هارب في القضية رقم 3180 لسنة 2014م جنايات قسم الخانكة [ مخدرات ]، كلي رقم 6936 لسنة 2014م، حصر رقم 5620 لسنة 2015م، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنية.