"الإداري": محظور على المحافظين تجاوز الحد الأقصى لرسوم النظافة
السبت 09/يوليو/2016 - 10:31 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت منذ قليل ، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة ، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 فى شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة ان يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي لكل منها فلا يستوي الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية .
كما قضت المحكمة ، ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل ابو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار اليه ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بان ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.
كما قضت المحكمة ، ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل ابو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار اليه ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بان ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.