قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة يوليو
السبت 09/يوليو/2016 - 01:35 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 311 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
وحددت المادة الأولى من القرار الجمهورى الفئات التى يسري عليها العفو، وهي كالتالي:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال 1437 هجرية (15 سنة ميلادية).
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى ذلك التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد تلك العقوبات.
وحددت المادة الرابعة من القرار الاشتراطات اللازمة للعفو عن المحكوم عليهم، وهي كالتالي:
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
(2) ألا يكون في العفو خطر على الأمن العام.
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ونصت المادة الرابعة أيضا على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام ذلك القرار.
وحددت المادة الأولى من القرار الجمهورى الفئات التى يسري عليها العفو، وهي كالتالي:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال 1437 هجرية (15 سنة ميلادية).
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى ذلك التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد تلك العقوبات.
وحددت المادة الرابعة من القرار الاشتراطات اللازمة للعفو عن المحكوم عليهم، وهي كالتالي:
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
(2) ألا يكون في العفو خطر على الأمن العام.
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ونصت المادة الرابعة أيضا على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام ذلك القرار.