انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. مجلس الوزراء يقرر تأجيل الإنتخابات .. ورد تأمنيات المرشحين بقرار ملكي
الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:26 ص
نسمة ريان
طباعة
"وقف إجراءات الترشيح ـ ورد التأمينات للمرشحين"، عنوان فرعي للقصة الأصلية بإصدار مجلس الوزراء قرار تأجيل الانتخابات النيابة ونُشر في صحيفة "المصري" بتاريخ 13 أبريل 1952.
في العاشرة والربع قبل ظهر 12 أبريل عقد مجلس الوزاراء برئاسة نجيب الهلالي باشا، اجتماعه غير العادي وأجمع الحضور رأيهم بعد ساعة ونصف من النقاش على تأجيل الانتخابات احترامًا للدستور، وبالموفقة على مرسوم قانون بوقف العمل بأحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب وهوالخاص بالمواعيد، وقال وزير الداخلية آنذاك مرتضى مراغي بك، إنه ستصدر التعليمات والأوامر إلى المديريات لرد التأمينات النقدية إلى المرشحين اعتبارًا من يوم إصدار القرار.
وفي السادسة والنصف مساءً أُذيع القرار بعد توقيع الملك فاروق الأول على المرسوم، وأنه بناء على المرسوم الصادر في 24 مارس 1952 بحل مجلس النواب ودعوة الناخبين للانتخاب وتعيين ميعاد اجتماع المجلس الجديد، جاءت المادة الأولى من القرار بوقف العمل بأحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب ويقف تباعًا لذلك الترشيح وسائر عمليات الانتخاب.
جاء سبب التأجيل في مذكرة وزير الداخلية، أن مرسوم حل مجلس النواب ضم بيان موعد انعقاد المجلس الجديد دون تحديد موعد إجراء الانتخابات، واستقبلوا عدة شكاوى وتظلمات من هيئات وأحزاب وأفراد يمثلون جمهور الناخبين على حسب أصواتهم في الانتخابات الأخيرة وعلى فرض أن رأي الناخبين لم يتحول عما كانت عليه الحال، ومن هذه الشكاوى ما كان يرمي إلى فتح باب القيد في دفاتر الانتخاب استنادًا إلى جداول الانتخابات قد تسرب إليها الخلل، مع أنها هي الأساس في كل نظام نيابي وبقدر ما يكون فيها من دقة يكون صدق التعبير عن رأي الأمة، وبقدر ما يكون فيها من خلل يكون تشويه الانتخابات في أساسها وتحوير رأي الأمة عن حقيقته.
وتحققت الوزارة من صحة بعض الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، كما أن الموعد المقرر للقيد في الدفاتر قد وقع إبان فترة قلقة ثائرة في حياة الأمة صرفت الناس عن العناية بهذا الأمر، وقد أقفرت بعض المناطق من ساكنيها واضطرب حبل النظام فيها.
812 شخصًا كانوا قد دفعوا تأمينات الترشح خلال 19 يوما، وفي اليوم السابق لقرار الوقف كان قد دفع 98 شيخًا التأمينات وهو عدد لم يدفع في أي يوم من الأيام.
في العاشرة والربع قبل ظهر 12 أبريل عقد مجلس الوزاراء برئاسة نجيب الهلالي باشا، اجتماعه غير العادي وأجمع الحضور رأيهم بعد ساعة ونصف من النقاش على تأجيل الانتخابات احترامًا للدستور، وبالموفقة على مرسوم قانون بوقف العمل بأحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب وهوالخاص بالمواعيد، وقال وزير الداخلية آنذاك مرتضى مراغي بك، إنه ستصدر التعليمات والأوامر إلى المديريات لرد التأمينات النقدية إلى المرشحين اعتبارًا من يوم إصدار القرار.
وفي السادسة والنصف مساءً أُذيع القرار بعد توقيع الملك فاروق الأول على المرسوم، وأنه بناء على المرسوم الصادر في 24 مارس 1952 بحل مجلس النواب ودعوة الناخبين للانتخاب وتعيين ميعاد اجتماع المجلس الجديد، جاءت المادة الأولى من القرار بوقف العمل بأحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب ويقف تباعًا لذلك الترشيح وسائر عمليات الانتخاب.
جاء سبب التأجيل في مذكرة وزير الداخلية، أن مرسوم حل مجلس النواب ضم بيان موعد انعقاد المجلس الجديد دون تحديد موعد إجراء الانتخابات، واستقبلوا عدة شكاوى وتظلمات من هيئات وأحزاب وأفراد يمثلون جمهور الناخبين على حسب أصواتهم في الانتخابات الأخيرة وعلى فرض أن رأي الناخبين لم يتحول عما كانت عليه الحال، ومن هذه الشكاوى ما كان يرمي إلى فتح باب القيد في دفاتر الانتخاب استنادًا إلى جداول الانتخابات قد تسرب إليها الخلل، مع أنها هي الأساس في كل نظام نيابي وبقدر ما يكون فيها من دقة يكون صدق التعبير عن رأي الأمة، وبقدر ما يكون فيها من خلل يكون تشويه الانتخابات في أساسها وتحوير رأي الأمة عن حقيقته.
وتحققت الوزارة من صحة بعض الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، كما أن الموعد المقرر للقيد في الدفاتر قد وقع إبان فترة قلقة ثائرة في حياة الأمة صرفت الناس عن العناية بهذا الأمر، وقد أقفرت بعض المناطق من ساكنيها واضطرب حبل النظام فيها.
812 شخصًا كانوا قد دفعوا تأمينات الترشح خلال 19 يوما، وفي اليوم السابق لقرار الوقف كان قد دفع 98 شيخًا التأمينات وهو عدد لم يدفع في أي يوم من الأيام.