" الإداري ": تقضي بأحقية جهاز تنظيم الاتصالات تحديد الأسعار للمكالمات
الثلاثاء 12/يوليو/2016 - 10:11 ص
هاني الششتاوي
طباعة
أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري فى حكم تاريخى لصالح جمهور مستخدمي المحمول يضع مبدأ جديدا بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون ان تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع أشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك وأكدت على ان الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمي المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة فى الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي للمستهلك الطرف الأضعف فى العلاقة مع شركات الاتصالات وان جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة اورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدمي خدمة الاتصالات.
قالت المحكمة أن المشرع حرصا منه علي تنظيم مرفق الاتصالات، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم علي شئونه، أصل عليها اسم " الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " تهدف إلي تنظيم هذا المرفق وتطويره، ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة، لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف هذه الخدمات، وضمان وصولها إلي جميع مناطق الجمهورية، مع الحرص علي حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، ووسد المشرع للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة جميع التصرفات والإعمال اللازمة لذلك، منها قيام الجهاز بوضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات.
وأضافت المحكمة أن المشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية الا انه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، وان عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومناسبة الأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغيير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية، في ضوء من التطور المذهل في التكنولوجيا، وهو ما يوجب على جهاز تنظيم الاتصالات رقابة تحديد السعر المناسب للخدمة أو التحقق من ذلك عند إصدار الترخيص، أو عند إبرام اتفاقية الترابط أو الإنضمام إليها، ويقع على عاتقه، واجب دائم لا فكاك منه يمتنع عليه التخلي عنه أو التفريط فيه، يتمثل في ضمان استمرار جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمستخدميها والمستفيدين منها، وأن يكون تقديمها بسعر مناسب، واضعًا نصب عينيه حماية حقوق هؤلاء المستخدمين باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة مراعاة للبعد الاجتماعى، نزولًا على مقتضيات أهمية خدمات الاتصالات ولزومها في العصر الحديث
وذكرت المحكمة أن السلطة المعقودة قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من جودة خدمات الاتصالات للمستخدمين وبأنسب الأسعار، ليست سلطة تحكمية مطلقة يمارسها الجهاز حسب هواه دون ضابط، وإنما يجب أن يجري ذلك وفق الضوابط والمعايير التقنية والاقتصادية وغيرها من الضوابط والمعايير المعمول بها، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات تقتضي التدخل، وذلك تحت رقابة القضاء، كما ان سلطة الجهاز في التدخل في تعديل أسعار الترابط أو التحقق من مناسبتها ليست مرتبطة بحدوث نزاع بين أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط التي سبق للجهاز اعتمادها وإنما هي سلطة يستمدها من القانون مباشرة بحسبانه القوام علي ذلك المرفق الحيوي يمتنع عليه التخلي عنها او التراخي في ممارستها، ولا يحجبه عن اداء هذا الدور اتفاق مقدمي خدمات الاتصالات مع بعضهم البعض علي أسعار الترابط، لانها متغيرة بتغير العناصر المحددة لها، وان ثمة طرفًا أخر وهو المستفيد من الخدمة له حق يتعين علي الجهاز حمايته، يتمثل في حصوله علي خدمات الاتصالات علي ذات الشبكة أو علي شبكة أخري بأسعار مناسبة وبالتالي فإن ما تتضمنه اتفاقيات الترابط بين الشركات بتحديد سعر الترابط لا تمثل قيدًا علي سلطة جهاز تنظيم الاتصالات ولا تحرمه من حقه في تعديل أسعار الترابط إذا طرأ من الموجبات ما يقتضي ذلك نتيجة تغير العناصر المحددة لها.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك قول شركات الاتصال بأن السماح بتدخل جهاز تنظيم الاتصالات في تعديل أسعار الترابط دون ارتباط ذلك بقيام نزاع بين طرفي أو أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط يتعارض مع مبدأ المنافسة ومبدأ سلطان الإرادة، فذلك مردود عليه بأن حرية المنافسة تقررت لتصب في صالح متلقي الخدمة وليس العكس، والجهاز رقيب علي ذلك، كما أن مبدأ سلطان الإرادة تنحصر حدوده بين أطراف العقد أو الإتفاقية، فلا يتعداها إلي تحميل الغير بأعباء وإنما وضع حدودًا لهما تحقيقًا لغاية مشروعة، وهي حماية حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات حتي لا يقعوا فريسة سهلة او لقمة سائغة لمقدمي هذه الخدمات بان ناط بالجهاز التحقق من مناسبة أسعار تقديم خدمات الإتصالات علي عمومها، بما في ذلك أسعار الترابط
واختتمت المحكمة حكمها الهام لصالح جمهور مستخدمى الهاتف المحمول ان المشرع لم يفرض علي جهاز تنظيم الاتصالات اتباع وسيلة دون غيرها للتحقق من مناسبة أسعار خدمات الإتصالات، ويدخل في ذلك اسعار الترابط، ويكون للجهاز اتباع أي من الوسائل التي يراها كفيلة بالوصول إلي النتيجة المعبرة تعبيرًا صادقًا عن تحقيق هذا التناسب في حياد تام يكفل التوازن بين طرفي العلاقة من مقدمي الخدمة من ناحية والمستفيدين منها من ناحية أخري إلتزامًا بالضابط الذي وضعه القانون أساسًا لإقامه هذا التوازن ومن ثم يكون قرارى جهاز الاتصالات فيما تضمناه من الرقابة وتحديد سعر الترابط أو تحديد هذا السعر بين شركة اورانج مصر للاتصالات وغيرها من الشركات المنصوص عليها في هذين القرارين مطابقين لحكم القانون.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة اورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدمي خدمة الاتصالات.
قالت المحكمة أن المشرع حرصا منه علي تنظيم مرفق الاتصالات، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم علي شئونه، أصل عليها اسم " الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " تهدف إلي تنظيم هذا المرفق وتطويره، ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة، لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف هذه الخدمات، وضمان وصولها إلي جميع مناطق الجمهورية، مع الحرص علي حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، ووسد المشرع للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة جميع التصرفات والإعمال اللازمة لذلك، منها قيام الجهاز بوضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات.
وأضافت المحكمة أن المشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية الا انه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، وان عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومناسبة الأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغيير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية، في ضوء من التطور المذهل في التكنولوجيا، وهو ما يوجب على جهاز تنظيم الاتصالات رقابة تحديد السعر المناسب للخدمة أو التحقق من ذلك عند إصدار الترخيص، أو عند إبرام اتفاقية الترابط أو الإنضمام إليها، ويقع على عاتقه، واجب دائم لا فكاك منه يمتنع عليه التخلي عنه أو التفريط فيه، يتمثل في ضمان استمرار جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمستخدميها والمستفيدين منها، وأن يكون تقديمها بسعر مناسب، واضعًا نصب عينيه حماية حقوق هؤلاء المستخدمين باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة مراعاة للبعد الاجتماعى، نزولًا على مقتضيات أهمية خدمات الاتصالات ولزومها في العصر الحديث
وذكرت المحكمة أن السلطة المعقودة قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من جودة خدمات الاتصالات للمستخدمين وبأنسب الأسعار، ليست سلطة تحكمية مطلقة يمارسها الجهاز حسب هواه دون ضابط، وإنما يجب أن يجري ذلك وفق الضوابط والمعايير التقنية والاقتصادية وغيرها من الضوابط والمعايير المعمول بها، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات تقتضي التدخل، وذلك تحت رقابة القضاء، كما ان سلطة الجهاز في التدخل في تعديل أسعار الترابط أو التحقق من مناسبتها ليست مرتبطة بحدوث نزاع بين أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط التي سبق للجهاز اعتمادها وإنما هي سلطة يستمدها من القانون مباشرة بحسبانه القوام علي ذلك المرفق الحيوي يمتنع عليه التخلي عنها او التراخي في ممارستها، ولا يحجبه عن اداء هذا الدور اتفاق مقدمي خدمات الاتصالات مع بعضهم البعض علي أسعار الترابط، لانها متغيرة بتغير العناصر المحددة لها، وان ثمة طرفًا أخر وهو المستفيد من الخدمة له حق يتعين علي الجهاز حمايته، يتمثل في حصوله علي خدمات الاتصالات علي ذات الشبكة أو علي شبكة أخري بأسعار مناسبة وبالتالي فإن ما تتضمنه اتفاقيات الترابط بين الشركات بتحديد سعر الترابط لا تمثل قيدًا علي سلطة جهاز تنظيم الاتصالات ولا تحرمه من حقه في تعديل أسعار الترابط إذا طرأ من الموجبات ما يقتضي ذلك نتيجة تغير العناصر المحددة لها.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك قول شركات الاتصال بأن السماح بتدخل جهاز تنظيم الاتصالات في تعديل أسعار الترابط دون ارتباط ذلك بقيام نزاع بين طرفي أو أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط يتعارض مع مبدأ المنافسة ومبدأ سلطان الإرادة، فذلك مردود عليه بأن حرية المنافسة تقررت لتصب في صالح متلقي الخدمة وليس العكس، والجهاز رقيب علي ذلك، كما أن مبدأ سلطان الإرادة تنحصر حدوده بين أطراف العقد أو الإتفاقية، فلا يتعداها إلي تحميل الغير بأعباء وإنما وضع حدودًا لهما تحقيقًا لغاية مشروعة، وهي حماية حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات حتي لا يقعوا فريسة سهلة او لقمة سائغة لمقدمي هذه الخدمات بان ناط بالجهاز التحقق من مناسبة أسعار تقديم خدمات الإتصالات علي عمومها، بما في ذلك أسعار الترابط
واختتمت المحكمة حكمها الهام لصالح جمهور مستخدمى الهاتف المحمول ان المشرع لم يفرض علي جهاز تنظيم الاتصالات اتباع وسيلة دون غيرها للتحقق من مناسبة أسعار خدمات الإتصالات، ويدخل في ذلك اسعار الترابط، ويكون للجهاز اتباع أي من الوسائل التي يراها كفيلة بالوصول إلي النتيجة المعبرة تعبيرًا صادقًا عن تحقيق هذا التناسب في حياد تام يكفل التوازن بين طرفي العلاقة من مقدمي الخدمة من ناحية والمستفيدين منها من ناحية أخري إلتزامًا بالضابط الذي وضعه القانون أساسًا لإقامه هذا التوازن ومن ثم يكون قرارى جهاز الاتصالات فيما تضمناه من الرقابة وتحديد سعر الترابط أو تحديد هذا السعر بين شركة اورانج مصر للاتصالات وغيرها من الشركات المنصوص عليها في هذين القرارين مطابقين لحكم القانون.