إنفوجراف| أهم 5 بنود في قانون "تنظيم المجلس القومي للمرأة".. تباعيته للرئيس أبرزها
الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:41 م
أسماء حامد
طباعة
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الأحد 15 ابريل 2018 قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000 وذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور والتى نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومى للمرأة، وفي المقابل كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن أهم ما تضمنه قانون تنظيم عمل المجلس:
- إعتبار المجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
- حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
-وإيضا من أهدافه نشر الوعي بحقوق وحريات المرأة، والإسهام في ضمان ممارستها ,وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز
- تشكيل المجلس، يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية.
-إختصاصات رئيس المجلس والامين العام والامانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات، والاهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتعلق بكافة شئون المرأة.
- إعتبار المجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
- حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
-وإيضا من أهدافه نشر الوعي بحقوق وحريات المرأة، والإسهام في ضمان ممارستها ,وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز
- تشكيل المجلس، يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية.
-إختصاصات رئيس المجلس والامين العام والامانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات، والاهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتعلق بكافة شئون المرأة.