نظر الاستشكال المقدم من دفاع احمد ناجي علي حكم حبسة عامين
السبت 16/يوليو/2016 - 11:09 ص
مى على
طباعة
تنظر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت، جلسة الاستشكال المقدم من دفاع الكاتب أحمد ناجى، للمطالبة بوقف تنفيذ حبسه لمدة عامين، الصادر فى 20 فبراير الماضى، بسبب روايته "استخدام الحياة" بتهمة خدش الحياء العام.
وذكر جاء فى الأستشكال أن هناك عدم دستورية لمادة الاتهام 178 من قانون العقوبات المصري، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون في دستوريتها مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالي والصادر بتاريخ 18 يناير 2014
وأضاف الإستشكال، أن النصوص التي خالفها النص التشريعي السابق وهى المواد رقم (67 و71) من الدستور، حيث جاء نص المادتين (71،67) كالتالي
"مادة 67"
"حرية الإ الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام ابداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراضلمحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة الى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاَ للقانون".
"مادة 71 ":
"يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبه للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها بالقانون
يذكر انه جاء في حيثيات حكم البراءة الصادر في حق احمد ناجي، ان المحكمة ترى أن تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة للحياء أمر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الإنسان البسيط خدش للحياء تراه الإنسان المثقف أو المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك
يذكر أن الكاتب أحمد ناجى قد نشر فصلا من روايته استخدام الحياة فى جريدة أخبار الأدب، ما تسبب فى سجنه وتغريم طارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة 10 آلاف جنيه.
وذكر جاء فى الأستشكال أن هناك عدم دستورية لمادة الاتهام 178 من قانون العقوبات المصري، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون في دستوريتها مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالي والصادر بتاريخ 18 يناير 2014
وأضاف الإستشكال، أن النصوص التي خالفها النص التشريعي السابق وهى المواد رقم (67 و71) من الدستور، حيث جاء نص المادتين (71،67) كالتالي
"مادة 67"
"حرية الإ الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام ابداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراضلمحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة الى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاَ للقانون".
"مادة 71 ":
"يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبه للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها بالقانون
يذكر انه جاء في حيثيات حكم البراءة الصادر في حق احمد ناجي، ان المحكمة ترى أن تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة للحياء أمر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الإنسان البسيط خدش للحياء تراه الإنسان المثقف أو المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك
يذكر أن الكاتب أحمد ناجى قد نشر فصلا من روايته استخدام الحياة فى جريدة أخبار الأدب، ما تسبب فى سجنه وتغريم طارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة 10 آلاف جنيه.