مجلس النواب يوافق على 36 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية
الإثنين 18/يوليو/2016 - 09:19 م
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 36 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية البالغ عددها 76 مادة، وذلك بعد تعديل عدد من المواد وإعادة المادة (16) الخاصة بحالات التعاقد مع ذوي الخبرات الخاصة من التخصصات النادرة إلى اللجنة المختصة لضبط الصياغة وتأجيل نظر المادة (37) الخاصة بالعلاوة الدورية.
وتضمنت المواد التي تم تعديلها المادة (24) في الجزئية المتعلقة بعدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، حيث أصبحت من الدرجة الثانية؛ لتنص المادة بعد التعديل على أنه "لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة".
ووافق المجلس على المادة (27) بعد حذف كلمة "لا تجاوز" من الفقرة الأولى التي كانت تنص على أنه "يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة".
وتنص المادة بعد التعديل على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
واقترح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعديل نسبة علاوة الترقية للموظف في المادة (31) من مشروع القانون التي كانت محددة بـ5ر2% في المادة، ووافق عليها المجلس بالفعل عند التصويت على المادة، إلا أن الوزير اقترح زيادة النسبة إلى 5%، وهو ما تمت الموافقة عليه من المجلس.
وأصبح نص المادة (31) بعد التعديل: يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
كما قرر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تأجيل نظر والتصويت على المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوة الدورية، وذلك بعد حالة من الجدل بسبب نسبة العلاوة المقترحة في المادة والتي تصل إلى 7%.
واقترح عدد من النواب رفع العلاوة الدورية من 7% إلى 10% في مشروع القانون، في حين اقترح نواب آخرون ربط العلاوة بنسبة التضخم.
من جانبه، عقب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، على هذه المقترحات، قائلا إن الوضع المالي للدولة حرج للغاية، ورفع النسبة المقترحة للعلاوة من 7% من الأجر الوظيفي إلى 10% سيكلف الخزانة العامة للدولة ملياري جنيه إضافية.
وأضاف العربي أن "الخلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية سيدخلنا في حلقة مفرغة"، مطالبا المجلس بالموافقة على المادة (37) الخاصة بالعلاوة الدورية وفقا للنسبة المقترحة 7% مع إمكانية أن يناقش المجلس قانونا خاصا بالعلاوة الاجتماعية، غير أن رئيس المجلس أكد أنه قرر بالفعل تأجيل نظر المادة.
وتنص المادة (37) من مشروع القانون على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وكانت المادة (13) المتعلقة بتحديد رئيس الوزراء بقرار منه الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العلميات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها وبما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، جدلا كبيرا بين النواب بسبب وجود قانون خاص بتعيين نسبة من المعوقين في الوظائف الحكومية.
وحسما للجدل اقترح وزير التخطيط إضافة فقرة في نهاية النص وهي: "وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975" المتعلق بتأهيل المعاقين، وتم عرض الإضافة للتصويت ليتم الموافقة عليها.
وفيما يتعلق بالمادة (16) التي تنص على أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات الخاصة من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أعادها الدكتور علي عبد العال إلى لجنة القوى العاملة لضبط الصياغة بعد اقتراح عدد من النواب وضع معايير تعيين هذه التخصصات النادرة والواردة في اللائحة التنفيذية.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد /الثلاثاء/.
وتضمنت المواد التي تم تعديلها المادة (24) في الجزئية المتعلقة بعدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، حيث أصبحت من الدرجة الثانية؛ لتنص المادة بعد التعديل على أنه "لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة".
ووافق المجلس على المادة (27) بعد حذف كلمة "لا تجاوز" من الفقرة الأولى التي كانت تنص على أنه "يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة".
وتنص المادة بعد التعديل على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
واقترح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعديل نسبة علاوة الترقية للموظف في المادة (31) من مشروع القانون التي كانت محددة بـ5ر2% في المادة، ووافق عليها المجلس بالفعل عند التصويت على المادة، إلا أن الوزير اقترح زيادة النسبة إلى 5%، وهو ما تمت الموافقة عليه من المجلس.
وأصبح نص المادة (31) بعد التعديل: يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
كما قرر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تأجيل نظر والتصويت على المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوة الدورية، وذلك بعد حالة من الجدل بسبب نسبة العلاوة المقترحة في المادة والتي تصل إلى 7%.
واقترح عدد من النواب رفع العلاوة الدورية من 7% إلى 10% في مشروع القانون، في حين اقترح نواب آخرون ربط العلاوة بنسبة التضخم.
من جانبه، عقب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، على هذه المقترحات، قائلا إن الوضع المالي للدولة حرج للغاية، ورفع النسبة المقترحة للعلاوة من 7% من الأجر الوظيفي إلى 10% سيكلف الخزانة العامة للدولة ملياري جنيه إضافية.
وأضاف العربي أن "الخلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية سيدخلنا في حلقة مفرغة"، مطالبا المجلس بالموافقة على المادة (37) الخاصة بالعلاوة الدورية وفقا للنسبة المقترحة 7% مع إمكانية أن يناقش المجلس قانونا خاصا بالعلاوة الاجتماعية، غير أن رئيس المجلس أكد أنه قرر بالفعل تأجيل نظر المادة.
وتنص المادة (37) من مشروع القانون على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وكانت المادة (13) المتعلقة بتحديد رئيس الوزراء بقرار منه الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العلميات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها وبما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، جدلا كبيرا بين النواب بسبب وجود قانون خاص بتعيين نسبة من المعوقين في الوظائف الحكومية.
وحسما للجدل اقترح وزير التخطيط إضافة فقرة في نهاية النص وهي: "وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975" المتعلق بتأهيل المعاقين، وتم عرض الإضافة للتصويت ليتم الموافقة عليها.
وفيما يتعلق بالمادة (16) التي تنص على أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات الخاصة من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أعادها الدكتور علي عبد العال إلى لجنة القوى العاملة لضبط الصياغة بعد اقتراح عدد من النواب وضع معايير تعيين هذه التخصصات النادرة والواردة في اللائحة التنفيذية.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد /الثلاثاء/.